مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٥٠ - باب الوقوف على البساط الّذي فيه التّماثيل
لكنّ الاطلاق في الجواب من هذه الجهة بل من جهة مساقط اعضاء المصلّى من الجبهة و غيرها و من هاهنا يدلّ بظاهره على عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة الّا ان ينعقد الإجماع على طهارته ثمّ انّ الفرق بين المحصور و غيره كما هو المشهور بين علمائنا المتأخّرين في عدم جواز الاوّل دون الثّانى يتوقف على ثبوته و ظاهر هذا الخبر عدم الفرق الّا ان يدّعى انّ السّؤال عن الصّلاة على الشاذ كونه يشعر به فتدبّر و الاحتياط هو المطلوب اما سند الثّانى فضمير عنه فيه لأحمد بن محمّد بن عيسى لروايته عن العبّاس بن معروف كأحمد بن محمد بن خالد و بالجملة انّ رواية احمد بن محمّد بن خالد عن العبّاس لا يقتضى انحصاره فيه و من هاهنا لا منافاة بين كون كلّ منهما يروى عن العبّاس و من هاهنا اندفع ما يتوهّم من انّ المذكور في الرّجال رواية احمد بن محمد ابن خالد عن العبّاس بن معروف و اللّازم من عود ضمير عنه الى احمد بن محمد بن احمد عيسى ان يكون هو ابن خالد فلا دلالة ح على انّ علىّ بن الحكم هو الثّقة و امّا صالح النّيلى ففى الرّجال صالح بن الحكم النّيلى ضعيف في النّجاشى و مهمل في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ اما المتن فهو كالأوّل الّا انّه غير مقيّد بالمحمل اما سند الثالث فهو موثق اما المتن فهو دليل ابى الصّلاح كما حكاه العلّامة في المختلف ثمّ اجاب عنه بعدم صحّة السّند و مع التّسليم يحمل على تعدّى النّجاسة او على الاستحباب كما قاله الشّيخ هاهنا ثم لا يخفى انّ من قال بالفرق بين المحصور و غيره في عدم صحّة الصّلاة فيه مع النجاسة المشتبهة فله ان يحمل على انّ المراد به المحصور
[باب الوقوف على البساط الّذي فيه التّماثيل]
قال (رحمه اللّه) باب الوقوف على البساط الّذي فيه التّماثيل اخبرنى إلى آخره
امّا السّند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على انّ الصّلاة مع النّظر الى التّماثيل لا بأس بها و امّا الامر بطرح الثوب عليها فيفيد الاستحباب اذا كانت في جهة القبلة دون غيرها و بالجملة انّه (عليه السلام) بعد نفى البأس عن النّظر فيها او لا أراد بيان ما ينبغى و هو طرح الثّوب عليه و ما يجوز الصّلاة بغير طرح و يحتمل ان يراد تقييد نفى البأس بالطّرح فيفيد بمفهوم البأس بدون الطّرح و هو الكراهة و الامر في قوله فالقى الثوب عليه و هو محمول على الاستحباب لعدم من يقول بكونه على الوجوب و ان كان ظاهر