مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٣٤ - باب الصلاة في جلود الثّعالب و الأرانب
الحال في الرّجال و في التّهذيب كما هنا و قد يحتمل التّصحيف بالاشعرى و لكنّه بعيد اما سند الحادى عشر فظاهر امّا المتن في الأوّل يدلّ على عدم مجيئه (عليه السلام) ان يصلّى في جلود الثعالب و هو اعمّ من التّحريم و الكراهة الّا انّ المراد هو الأوّل بقرينة غيره و ما تضمّنه الثّانى من المكروه و هو محمول على غير المحبوب و ان استعمل في المكروه شرعا أيضا و لكن الظّاهر منه هو هذا و الأوّل غير صريح في التّحريم بل يجوز حمله على ما يتضمّنه هذا الخبر من الكراهة و امّا ما تضمّنه الثّالث فهو ظ في النّهى لكن لا مانع من حمله على الكراهة لدلالة ما قبله عليه الّا ان يقال انّ النّهى حقيقة في التّحريم و ما قبله ليس نصّا في الكراهة المختلفة للتّحريم بل يستعمل في التّحريم و غيره فيبقى النّهى على حقيقت الّا انّ الاخبار الآتية يؤيّد العدول عن النّهى حقيقة فلذلك قال العلّامة في المنتهى انّ فيه ترجيح عدم الجواز في الثّعالب و الارانب بالشّهرة و كثرة الأخبار امّا ما تضمّنه الرّابع من النّهى فهو محمول على التّحريم و من الأصحاب من حمله على الكراهة جمعا بين الأخبار و الحقّ الأوّل كما علمت و امّا الخامس فيدلّ على جواز الصّلاة في الثّعالب اذا كانت زكيّة و كذلك السّادس و الشيخ حمله على التقيّة امّا السّابع فقد تضمّن جواز الصّلاة في الفنك و السّنجاب و عدم جوازها في الثعالب و لو كانت ذكيّة و امّا الثّامن فقد تضمّن النّهى عن الصّلاة في وبر الارانب المنسوج و كذلك العاشر و امّا الحادى عشر فيدلّ بظاهره على انّ التكّه من وبر الأرانب يصلّى فيها اذا كان الوبر ذكيّا فاذا عرفت هذا فنقول من الاصحاب من قال انّ الاخبار الدّالّة على المنع مطلقة و ما دلّ على الجواز مقيّد بالتّزكية فيحمل المطلق على غير المذكّى و هذا كما ترى فانّ ما يتضمّنه السّابع يدلّ على عدم جوازها فيها و لو كانت ذكيّة ثمّ انّ الخبر الأخير دل على ان التكة من وبر الارانب يصلّى فيها اذا كان الوبر ذكيّا فاذا عرفت هذا فنقول من الاصحاب من قال انّ الاخبار الدّالة على المنع مطلقة و ما دلّ على الجواز مقيّد بالتّذكية فيحمل المطلق على غير المذكّى و هذا كما ترى فانّ ما يتضمّنه السّابع يدلّ على عدم جوازها فيها و لو كانت ذكيّة ثمّ انّ الخبر الأخير دلّ على انّ التكّه من وبر الأرانب يصلّى فيها اذا كان الوبر ذكيّا و ظاهر الشّيخ في النّهاية و المحقّق الميل اليه و التعدية لكلّ ما لا يتمّ الصّلاة فيه منفردا و الشّهيد في الذّكرى على خلافه و ذلك حيث قال