مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٣٣ - باب الصلاة في جلود الثّعالب و الأرانب
محمّد النّهى بجواز ان يخطر بباله ما ذكره فيأتى الجواب مبينا لمراده الّا انّ الاوّل ابلغ في اظهار المغيبات لكن لا يخفى انّ الإرسال الأوّل غير مضرّ بعد اخبار محمّد بالجواب الثّانى غاية الامر ان في البين احتمال ان يكون قائل لم ادر الرّجل و هو الخبر عن التّوقيع و فيه بعد ظاهر و بتقديره فاخبار محمد عن ابى الحسن على بن مهزيار كاف الّا ان يقال انّ المخبر عن ابى الحسن يجوز ان يكون الشّيخ و طريقه الى علىّ بن مهزيار لا ارتياب فيه اذا عرفت هذا فنقول ما افيد في تقرير هذا المقام الّذي هو مداحض الأقدام هو بهذه العبارة في اكثر نسخ الإستبصار و التّهذيب عن رجل سأل ابا الحسن الماضى (عليه السلام) الرّضا (عليه السلام) اى عن رجل انّه قال سأل ابا الحسن الماضى (ع) ابو الحسن الرّضا (عليه السلام) فالسّائل هو الرّضا (عليه السلام) و المسئول هو الماضى (عليه السلام) سأله (عليهما السلام) عن الصّلاة في الثعالب و في الكافى بهذا السّند بعينه عن علىّ بن مهزيار عن رجل سأل الماضى (عليه السلام) بغير لفظ الرّضا (عليه السلام) فيكون المعنى بالرّجل هو الرّضا (عليه السلام) و على هذا فالطّريق مسند صحيح السّند لا مرسل و هو الصّواب و في ساقه الحديث و ذكر ابو الحسن (عليه السلام) انّه سأله يعنى و ذكر ابو الحسن (عليه السلام) انّه سأله ابو الحسن الرّضا (عليه السلام) انّه سأل ابا الحسن الماضى (عليه السلام) بزيادة لفظة قال يعنى قال علىّ بن مهزيار و ذكر ابو الحسن الرّضا (عليه السلام) فتثبت و لا يتخبّط فانّ القاصرين قد تاهت اوهامهم هناك فذهبت حيث شاءت و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السّادس ففيه الحسن بن شهاب و هو مهمل في الرّجال اما سند السّابع ففيه على بن السّندى و قد تقدّم غير انّ في رواية علىّ بن السّندى عن صفوان بن يحيى دلالة على انّه علىّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى في اسحاق بن عمّار و ذكرنا سابقا ما يدفع الانكار هنا على ما قلناه من حيث انّه لا مانع من رواية علىّ بن إسماعيل و على بن السّندى عن صفوان فلا دلالة على الاتّحاد و الّذي قدّمناه يفيد الاتّحاد بنوع من التّقريب اما سند الثّامن ففيه الوليد بن ابان و هو مهمل في رجال الرّضا (عليه السلام) من كتاب الشّيخ اما سند التّاسع فهو صحيح و عدم توثيق ابراهيم و مدحه لا يضرّ بالحال لأنّ الظّاهر من علىّ بن مهزيار جزمه بالجواب اما سند العاشر ففيه احمد بن اسحاق الابهرى و هو غير معلوم