مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥١٣ - باب من شكّ في اثنتين و اربعة
عن يونس و امّا ابن مسكان فهو عبد اللّه لا محمّد كما تقدّم امّا سند الثّالث فهو حسن بل صحيح امّا سند الرّابع فهو صحيح و محمّد فيه هو ابن مسلم كما انّ العلاء هو ابن رزين و الاضمار غير قادح كما بينّاه امّا المتن فلأنّه استدلّ بما تضمّنه الخبر الأوّل و الثّالث على انّ الشّكّ في الصّورة المذكورة لا يفيد البطلان بل بينى على الاكثر و هو المحكى في المختلف عن الشّيخين و على بن بابويه و ابن ابى عقيل و السّيّد المرتضى و ابى الصّلاح و ابن البراج و ابن ادريس و نقل عن ابى جعفر بن بابويه في المقنع القول باعادة الصّلاة ثمّ قال يعنى ابا جعفر و روى انّه يسلّم ثمّ يقوم فيصلّى ركعتين اذا عرفت هذا فالخبر الأوّل صريح في البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما بفاتحة الكتاب و قوله (عليه السلام) ليس عليه شيء يحمل ان يراد به سجود السّهو و احتمال ما يعمّ الاثم و يحتمل نفى الإعادة و امّا ما تضمّنه الثّانى فهو كالأوّل في سجود السّهو للكلام الّا ان الكلام فيه اجمال اذ يحتمل ان يكون ذلك في الصّلاة او بين فعل الاحتياط و الصّلاة و امّا احتمال وقوعه في الاحتياط فهو مشكل كنفى السّهو في السّهو كما قيل و ما تضمّنه من قوله فان صلّى اربعا ان علم انّه صلّى اربعا و ح يكون قوله و ان صلّى ركعتين انّه ان علم فلو فرض وقوع الكلام بين الاحتياط و الصّلاة او فيه او فيها سجد للسّهو و المنقول عن الصّدوق في الفقيه انّه يروى صحيحا عن الحلبى مدلول الخبر الثّانى من دون ذكر سجود السهو و ظاهره العمل به فكأنه رجوع عما في المقنع ثم ان ما تضمنه الثالث فقد ظنّ الشّيخ اتّحاده مع مدلول الأوّلين كالعلّامة في المختلف و المنتهى و هذا كما ترى فلذا قيل انّه يدل على البناء على الأقلّ المتيقّن و الإتمام و الرّكعتان المأمور بفعلهما بلفظ الخير تمام الصّلاة الّا ان يقال ان تعيّن الفاتحة في الاخيرتين كما هو الظّاهر يدلّ على انّهما ركعتا الاحتياط و فيه انّ الأمر بفاتحة الكتاب و في الأخيرتين موجود في كثير من الأخبار مع ثبوت التّسبيح و بالجملة فلا أقلّ من الاحتمال و معه لا يتمّ الاستدلال و لا يخفى انّه يدلّ على عدم وجوب التّسليم امّا في الصّلاة او في الاحتياط الّا ان يقال انّ التّشهّد اسم للمجموع حتّى التّسليم و فيه ما فيه ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله و لا ينقض اليقين بالشّكّ يدلّ على ما ينقل عن السّيّد المرتضى من البناء على اليقين في الشّك الّا ان يكون المراد به