مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٤٩ - باب وضع الإبهام على الأرض في حال السّجود
اما سند الخبر الثّانى فهو ضعيف لعدم الطّريق الى سماعة مع ابى بصير اما المتن فيشتمل على الأمر و المنقول عن السّيّد انّه للوجوب و لكنّ المشهور هو الاستحباب بل ربّما ينقل الاجماع عليه و أيضا قد نقل الاجماع عن السّيّد على الوجوب اما سند الخبر الثّالث فانّه لا طريق الى علىّ بن الحكم فالحديث ضعيف اما المتن فانّه يدلّ على عدم وجوبها كما ذكره الشّيخ اما سند الرّابع فهو موثّق بعبد اللّه بن بكير بل انّه بمنزلة الصّحيح لأنّه ممّن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه اما المتن فيدلّ على عدم وجوبها و الا لما تركها الإمام (عليه السلام) فيؤيّد حمل تلك الأخبار على الاستحباب لا انّ الظّاهر منه الاستحباب ليتوجّه انّ التّرك لا يدلّ عليه لجواز ان يكون ذلك من حيث الإباحة
[باب وضع الإبهام على الأرض في حال السّجود]
قال (رحمه اللّه) وضع الابهام على الارض في حال السّجود اخبرنى الحسين الى آخره
امّا السّند فهو صحيح و احمد بن محمّد الرّاوى عنه ابن محبوب هو ابن عيسى و ابن ابى نجران عبد الرّحمن امّا المتن فقد تقدّم ثمّ انّه تضمّن وجوب السّجود على الرّكبتين و الابهامين و قد يقال انّ ما في خبر حماد بن عيسى المشهور انّه (عليه السلام) سجد على ثمانية اعظم وعد منها الراوى انامل ابهامى الرّجلين و قال عنه (عليه السلام) قال سبع منها فرض و عدّها (عليه السلام) الى ان قال و الإبهامان و من الاصحاب من حمل مطلق هذا الخبر المبحوث عنه على مقيد ذلك فيراد بالابهامين اناملها و لا يبعد ان يقال ان حماد يروى ما رأى و سجوده (عليه السلام) على الأنامل امّا لكونه احد جزئيّات الفعل و امّا لتعيّنه و مع الاحتمال لا يتقيّد الخبر المبحوث عنه و يؤيّده ما نقله حماد عنه (عليه السلام) انّه ذكر الابهامين في عدّ الفروض فلو كانت الأنامل معتبرة لذكرها على انّه يحتمل ان يكون وضع الانامل لكونه افضل و الاحتياط مطلوب اما سند الخبر الثّانى ففيه ابو إسماعيل السّراج افيد هو عبد اللّه بن عثمان بن خالد الفزاري ثقة وثقه النّجاشى و هو اخو حماد بن عثمان انتهى ثم ان توثيق النّجاشى له في ترجمة حماد بن عثمان و في الكافى في صلاة الحوائج صرح بان اسمه عبد اللّه بن عثمان بن عمرو الفزارى و امّا هاون بن خارجة الصّيرفى مهملا و في الفهرست هاون بن