مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٤٧ - باب الإقعاء بين السّجدتين
بين الخثعمى و الخزاز و غيرهما و في الرّجال رواية احمد بن محمّد عن الخثعمى توسعة ابن ابى عمير و من هاهنا يستبعد كونه الخثعمى فيحتمل غيره فالحديث غير موثق به و لكن من الأصحاب من عده موثّقا فلعلّه نظر الى ما افيد اما المتن فيدلّ على الفضل في اصابة لأنف لما اصاب الجبينين اذ الوجوب لا يعلم القائل به و المراد من الجبينين هو الجبهة لشدّة الاتّصال بينهما كما يظهر من الشّيخ حيث قال انّ الفرض هو السّجود على الجبهة و لأرغام سنّة ثم انّه يتناول كلّما يصحّ السّجود عليه و العجب من الشّهيد الثّانى انّه استدلّ به على تحقّق الارغام بغير التّراب اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن فيدلّ على مطلوب الشّيخ ان كان المراد من سنة في قوله (عليه السلام) و امّا الارغام بالانف فسنة هو المستحبّ و امّا اذا كان المراد منها ما ثبت بالحديث فيشمل الواجب أيضا فلا يفيد ما ادّعاه الشّيخ كما انّ المراد من الفرض ما ثبت بالقرآن و لكن يشكل الأمر في بيانه منه و لعلّه يظهر من قوله تعالى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً و ذلك على ان يكون المراد بالمساجد مواضع السّبعة ثمّ على تقدير اشتراك السنّة بينهما يمكن ترجيح الاستحباب بموافقة الأصل و ترجيح الوجوب بما يتضمّنه قوله (عليه السلام) و ترغم بانفك لأنّها جملة خبريّة يفيد بظاهرها الوجوب الا انّ الجمع بين الأخبار يعطى استحبابه و امّا الارغام فهو الصاق الأنف من الرّغام بالرّغام بالفتح و هو التّراب و نقل عن المرتضى رضى اللّه عنه الصاق الطّرف الأعلى منه و هو ممّا يلى الحاجبين و عن ابن الجنيد انّه مماسة الأرض بطرف الأنف و حدبته سواء الرّجل و المرأة ثمّ من الأصحاب من استدلّ على قول ابن الجنيد بخبر علىّ بن جعفر من اخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تطول قصّتها فاذا سجدت بعض جبهتها على الارض و بعض تغطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتّى يقع جبهتها على الأرض انتهى و لا يخفى انّ ما عليه ابن جنيد مركّب و هو لا يدل عليه على انّه يصحّ حمل هذا الخبر على الفضل جمعا بينه و بين الأخبار
[باب الإقعاء بين السّجدتين]
قال باب الإقعاء بين السّجدتين اخبرنى الشيخ ره عن احمد إلى آخره
اما السند فهو ضعيف بابى بصير لاشتراكه اما المتن فما تضمّنه من