مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٣٥ - باب استماع الرّجل نفسه القراءة
الموجب للنّهى عن الضدّ تارة و يتحقّق القران بالبعض و انت تعلم ما يرد على هذه الوجوه امّا على الأوّل فلأنّه معارض تلك الأخبار السّابقة مع انّه قيل في طريقه القسم بن عروة و هو مجهول و عبد اللّه بن بكير و هو فطحىّ و القول بانّ زيادة السّجدة في الصّلاة يوجب زيادة الرّكن ففيه انّها سجدة لقراءة العزيمة لا للصّلاة مع وقوعها في تلك الأخبار الصّحيحة و قس عليه ما يتوجّه الى الوجهين حيث وردت الأخبار الصّحيحة بها فلا مجال لبطلانها بعدم الفور به تارة و بالقرآن بالبعض اخرى على انّه لا يبعد اختصاص القران بالسّورتين التامّتين لما هو معلوم من جواز العدول من السّورة الى اخرى و أيضا انّه انّما يتحقّق القران بالقصد من اوّل الأمر
[باب الحائض يسمع سجدة العزائم]
قال (رحمه اللّه) باب الحائض يسمع سجدة العزائم الحسين بن سعيد الخ
اما السّند فهو موثق امّا المتن فما تضمّنه من قوله و لم يسجد افيد فانّ هذه السّجدة ليست بواجبة عند اكثر الشّافعيّة و غيرهم من العامة فيمكن ان يكون الإمام منهم يتركها انتهى ثمّ لا يخفى انّه و ان لم يسجد فاوم على صيغة الامر فيظهر منه حكم و من سجود الحائض اذا سمعت حكم فقد اشتمل هذا الخبر على حكمين ثمّ الظّاهر منه عدم اشتراط الطّهارة في سجود التّلاوة و مع ذلك قد ادّعى الشّيخ في اوّل التّهذيب الاجماع على اشتراطها فيها و في باب الزّيادات من الصّلاة حمل خبر ابى بصير على الاستحباب و العلّامة في باب الحيض من المختلف استدلّ بانّ الاستماع موجب للسّجود اجماعا ثمّ ذكر انّ الحيض لا يصلح للمانعيّة و الاصل انتفاء غيره و للإجماع اما سند الخبر الثّانى فهو صحيح بما تقدّم في ابان و رواية الحسين بن سعيد عن فضالة اما المتن فقد ذكر بعض مشايخنا طاب ثراه في توجيه انّ المعنى كيف تقرأ و لا تسجد على التعجب و هو عن مثله عجيب الّا انّ صريح السّؤال لتضمّنه لفظه هل في جواز القراءة و عدمه لا في سؤاله عن السّجود بعد علمه بالجواز ثمّ انّ توجيه الشّيخ ظاهر و امّا العلّامة في باب الحيض من المختلف فقد حمله على المنع من قراءة العزائم فكأنّه (عليه السلام) قال يقرء القرآن و لا يسجد اى لا يقرأ العزيمة الّتي يسجد فيها و اطلاق السّبب على المسبّب جائز انتهى و هذا أيضا كما ترى
[باب استماع الرّجل نفسه القراءة]
قال باب استماع الرّجل نفسه القراءة اخبرنى الشّيخ عن ابى القسم إلى آخره
اما السند فهو صحيح