مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١٢ - باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة
نعمان الرّازى افيد نعمان الرّازى ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في اصحاب ابى عبد اللّه الصّادق(ع)و يستبين من المحقّق في المعتبر التّعويل على روايته امّا المتن فانّ الأوّل يدلّ على وحدة الأذان و الخبران السّابقان يدلّان على الوحدة في الإقامة فكيف يستقيم الاستدلال بما يتضمّنه هذا الخبر على ما يتضمّنه ذانك الخبران و امّا ما تضمّنه الخبر الثّانى فهو ان العجلة يقتضى تثنية الاذان و الإقامة و الخبران الاولان يعطيان تثنية الاذان فقط الّا ان يقال انّ الشّيخ اراد انّ الاضطرار و الاستعجال يفيدان التّخفيف و امّا ما تضمّنه الثّالث فهو انّ الإقامة مثنى مثنى اولى من الأذان و الإقامة مرّة مرّة و لعلّه محمول على حال الضّرورة و الاستعجال نظرا الى انّ الأذان واحدا واحدا و الإقامة كذلك يكون مع الضرورة و يصير حاصل الاولويّة انّ الإتيان بالإقامة وحدها مثنى مثنى اولى من الاذان و الاقامة معا مرّة واحدة و امّا ما تضمّنه الثّالث فيدل على انّ السّفر غير مباح مثلا فلا يقصّر و يؤيّده ما في خبر الصّباح بن سيابة المتقدّم من قوله (عليه السلام) لا تدع الاذان في الصّلوات كلها و ان تركته فلا تتركه في المغرب و الفجر فانّه ليس فيهما تقصير فانّه يدلّ على الاختصاص بالمقصورات ثمّ انّ الشّيخ نقل هذا الخبر المتضمّن للسّفر ليكون مثالا للضّرورة و قوله (عليه السلام) الأذان تقصّر يريد به ما يتناول الاقامة لذكرها معه و امّا ما تضمّنه الخبر الرّابع من قوله(ع)تحريك في الاقامة طاق طاق في السّفر فقد افيد و طاق طاق اى واحدة واحدة فارسى معرب جمعه طاقات و طيقان يقال طاق نعل و طاقة ريحان قاله في الصّحاح و قال في الأساس انّه يجمع على اطواق و طيقان و قيل الجبل طاقتين و طاقات و أعطاني الجبل طاقه من الريحان شعبة منه و امّا الطاق في البناء فهو ما عطف من الأبنية مرتفعا و الطّاق أيضا ضرب من الثّياب غالى الثّمن انتهى و بالجملة انّه يدلّ على انّ الإقامة في السّفر مرّة مرّة امّا تخصيص السّفر بالموجب للقصر و الإقامة المقصورة فهو ممكن ممّا سبق مع احتمال التّعميم
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن على بن محبوب الخ
امّا السند ففيه احمد بن محمّد بن الحسن و فيه اشتراك و الحسين هو ابن سعيد و فيه ابو بصير