مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٩ - باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة
فضمير عنه فيه لمحمّد بن علىّ بن محبوب و احمد هو ابن محمّد بن عيسى و الحسين هو ابن سعيد و ابو بكر الحضرمى قد تقدّم و كلب الأسدى و هو ممدوح اما سند الخبر الخامس ففيه المعلّى بن خنيس و قد تقدّم مع اسحاق بن عمّار اما سند الخبر السّادس فظاهر امّا المتن فانّ ما تضمّنه الثّالث من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) و الإقامة مثلها يدلّ بظاهره على انّ التّكبير مرّتان الّا ان يقال يجوز ان يكون المراد من ذلك كون الإقامة مثل ما تلفظ به لا مثل الأذان و لا يبعد ان يكون عدم تعداد التّكبير زيادة على المرّتين لبيان الإقامة الّا انّ الأشكال كما قيل في التّهليل نظرا الى الاقامة فانّه مرّة و ربّما قيل بجواز التّأخير في آخر الإقامة بين المرّة و المرّتين و في اوّل الأذان نظرا الى التّكبير بين المرتين و الأربع و هو صحيح لو لا دعوى الإجماع على تربيع التّكبير في اوّل الأذان ثم المنقول من المختلف عن الشّيخ في المبسوط و الخلاف انه قال و من اصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان و زاد فيها قد قامت الصّلاة مرّتين و منهم من جعل في آخرها التّكبير اربع مرّات و قال ابن الجنيد التّهليل في آخر الإقامة واحدة اذا كان قد اتى بها بعد اذان و ان كان قد اتى بها بغير اذان ثنى لا إله الّا اللّه في آخرها انتهى ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الرّابع يدلّ على تربيع التّكبير في الإقامة و تثنية التّهليل في آخرها فيجوز ان يكون دليلا على ما نقله العلّامة عن بعض اصحابنا ثمّ انّ الخبر المبحوث عنه من قوله (عليه السلام) لما اسرى برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقد افيد بهذه العبارة قال شيخنا الشّهيد في الذكرى ثبت من طريق الأصحاب ان رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) اذن و كان يقول اشهد انى رسول اللّه و تارة يقول اشهد انّ محمّدا رسول اللّه و انكر العامه اذائه(ع)نعم كان اشتغاله بالامامة الدائمة يمنعه من ذلك فانّه افضل الأذان لقوله (عليه السلام) الأئمة ضمناء و المؤذّنون امناء فبدأ بالأئمّة و الضّامن من اكثر عملا من الامين فيكون ثوابه اكثر قلت بعض العامّة انكر تاذينه (صلّى اللّه عليه و آله) و سلم و فيما بينهم خلاف مستمرّ في انّ الامامة افضل أم التّأذين ذكره النووى في كتاب الاذكار ثم افيد في تفسير ما وقع عن الشّيخ بقوله