مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٨ - باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة
امّا السّند ففيه محمّد بن عيسى عن ابان لا عن يونس فهو مقبول الرّواية لكن قبل في التّهذيب محمّد بن عيسى عن يونس افيد لقد نبّهناك مرارا على استصحاح حديث محمّد بن عيسى بن عبيد و لا سيّما اذا لم يكن عن يونس بل كان عن غيره من الاحلاء و ابان بن عثمان ممن على تصحيح ما يصح عنه اجماع العصابة و كان ناووسيّا فالطريق صحى أيضا هذا ثم لا يخفى انّ إسماعيل الجعفى مشترك بين ابن عبد الرّحمن و بين ابن جابر و الأوّل مهمل في الرّجال دون الثّانى و الظّاهر منه هو هذا لأنّ النّجاشى ذكر في إسماعيل بن جابر انّه روى حديث الأذان اما المتن فافيد انّ مفاد المتن في الأذان تربيع التكفير و تثنية ساير الفصول فيتم ثمانية عشر حرفا و في الإقامة ثنيّة الفصول جميعا الّا التّهليلة الأخيرة فيتمّ سبعة عشر حرفا على ما قد فصلت في ساير الأخبار قال المحقّق في المعتبر الأذان و الإقامة على اشهر الرّوايات خمسة و ثلثون فصلا و الأذان ثمانية عشر و الإقامة سبعة عشر ثم قال و انّما قلنا على اشهر الرّوايات لأنّ في بعضها سبعة و ثلثين فصلا و في بعضها ثمانية و ثلثين فصلا و في بعضها اثنتين و اربعين فصلا كذا حكى الشّيخ في النّهاية و كلّ ذلك متروك و ما يقال من الزّيادة عن ذلك بدعة و قال شيخنا الشّهيد في الدّروس بعد عد فصول الاذان و الإقامة مثنى الّا التّهليل في آخرها فانّه مرّة و يزيد قد قامت الصّلاة بعد التّعميل مرّتين و روى انّ الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره و انّ الإقامة عشرون بزيادة تهليل في اخرها و مساواة التّكبير في اوّلها للأذان و روى اثنان و عشرون بزيادة تكبيرتين اخرها أيضا و قال الشّيخ لا يأثم بهذه الزّيادات و قال في الذّكرى و قد حكى الشّيخ رواية اربع تكبيرات في آخر الأذان و تربيع التّكبير في اوّل الإقامة و روى تربيعه أيضا في آخرها و تثنية التّهليل آخرها قال فان عمل عامل على احدى هذه الرّوايات لم يكن مأثوما و المعتمد المشهور نعم يجوز النّقص في السّفر و نحن نقول لا امتراء في تسويغ العمل بالزّيادة في المستحبّات للرّواية و ان كان طريقها ضعيفا على ما فصلناه في الرّواشح السّماويّة انتهى امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح و النّضر هو ابن سويد اما سند الخبر الثّالث ففيه علىّ بن السّندى و قد حكم بجهالته الفاضل الأسترابادي في الرّجال امّا سند الخبر الرّابع