مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٩٩ - باب من صلّى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك قبل انقضاء الوقت و بعده
و اليمين و اليسار و ستسمع القول فيما يظنّ دلالته على الاعادة مطلقا في الاستدبار اما سند الخامس فضمير عنه يعود الى محمّد بن علىّ بن محبوب و احمد هو ابن محمّد بن عيسى و الحسين هو ابن سعيد فالسّند فيه لا ارتياب فيه لأنّ الظّاهر من ابان كونه ابن عثمان كما يعلم من ممارسة الاخبار و احتمال غير بعيد اما المتن فهو في حيّز الإجمال لأنّ قوله قبل ان تصبح يحتمل ان يراد به قبل فوت العشاء فيدلّ على الإعادة في الوقت كما يدلّ على امتداد وقت العشاء في مثل هذه الصّورة و يحتمل ان يراد بقبلة الصّبح ما يعمّ القضاء فيحمل على الاستحباب في خارج الوقت المعارض و لو قيّد بالوقت امكن لو لا الاحتمال الموجب للإجمال اما سند الخبر السّادس ففيه ثعلبة بن ميمون و فيه ما تقدّم من المدح الّذي يورث التّوثيق امّا الحجال فهو عبد اللّه الثّقة امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة على انّ من انحرف عن القبلة انحرافا يسير الا يعيد الصلاة و ذلك بقرينة قوله (عليه السلام) و ما بين المغرب و المشرق قبلة و يظهر من ذلك انّ من انحرف لنفس المشرق و نفس المغرب لا يكون صلّى الى القبلة فيعيد و لكن بقى انّه لا يطابق ظاهر السّؤال الّا ان يقال انّ المراد منه ارادة الإنحراف اليسير لا بلوغ نفس اليمين و اليسار كما تؤذن به الجواب و من الاصحاب من قال لعل الكلام في قبلة العراق فانّ معاوية بن عمّار عراقى ثم انّ ما يتضمّنه الخبران الأوّلان من الإعادة في الوقت مقيد بهذا الخبر فلذا استدلّ العلّامة في المنتهى على الإعادة فيما ذكرنا لرواية الأولى و الثّانية نظرا الى ما قلنا من تقييدهما به و ما تضمّنه من قوله لعلّه قد مضت افيد ليس في التّهذيب لعلّه و كذلك في طائفة من نسخ هذا الكتاب و لعل اسقاطها اصوب و على تقدير اثباتها فمنزلتها في الكلام منزلة ان شاء اللّه تعالى امّا سند الخبر السّابع ففيه محمّد بن عيسى الأشعرى المعبّر عنه بابيه و قد تقدّم القول فيه و امّا القسم بن الوليد فهو مهمل في الرّجال يروى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) امّا المتن فيدلّ على استقبال القبلة اذا ثبت ذلك اى تحقق في الاثناء و ما تضمّنه من قوله و ان كان فرغ منها فلا يعيدها امّا في الوقت اذا لم ينحرف يمينا و شمالا و امّا في خارج الوقت اذا لم يستدبر و المنقول عن المختلف لو اجتهد فظنّ