مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٩٨ - باب من صلّى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك قبل انقضاء الوقت و بعده
و من الثانى ما قد تقدّم في باب الرّجل يموت في السّفر و ليس معه رجل كما هنا اما المتن فيدل بظاهره على انّ من صلّى لغير القبلة يعيد في الوقت دون خارجه غير انّ الصّلاة ح امّا ان يكون بالاجتهاد المفيد للظنّ الشّرعى او بغيره امّا سند الخبر الثّانى ففيه سليمان بن خالد و قد تقدّم امّا المتن فما تضمّنه من قوله ثم يصحى افيد انّه بفتح الياء يقال صحى يصحى كرضى يرضى من الصّحو ذهاب الغيم قاله الفيروزآبادى في القاموس و لست اعول عليه و الأصوب عندى يصحى بضم الياء من باب الإفعال قال علامة زمخشرى في اساس البلاغة صحا من سكره و اصحب السّماء و السّماء مصحيه و يوم مصح و هذا يوم صحو و قال تلميذه المطرزى في المغرب صحا السّكران صحوا و صحوا زال سكره و منه الصّحو ذهاب الغيم و قد اصحت السّماء اذا ذهب غيمها و انكشف فهي مصحية و يوم مصح و عن الكسائى هى صحو و لأهل مصحيه و نقل الجوهرى أيضا ذلك عن الكسائى ثمّ قال اصحينا اى اصحت لنا السّماء هذا ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله فحسبه اجتهاده يدلّ على عدم الاعادة في خارج الوقت مع الاجتهاد فيخص الأوّل ان كان عاما و يفسد ان كان مطلقا ثم ان هذين الخبرين يدلان على ان مطلق وجود الوقت يقتضى الإعادة فتناول ادراك جميع الصّلاة في وقتها او بعضها ثم انّهما يعطيان الحكم بالإعادة بعد العلم او الظنّ اذا فرع من الصّلاة اما لو كان في الأثناء ففيه تفصيل كما في غيرهما من الأخبار اما سند الخبر الثّالث ففيه على بن الحسن الطارى و قد تقدّم مع ما في الطّريق و هو واقفى ثقة و في الطّريق جهالة و امّا محمد بن ابى حمزة فهو مشترك بين ثقة و غيره من المذكورين في رجال الصّادق (عليه السلام) غير انّ الأوّل هو الظّاهر و امّا عبد اللّه بن مسكان مع سليمان فقد تقدم في شأنهما ما يغنى عن البيان امّا سند الخبر الرّابع فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على الاعادة في الوقت فقط و قول السّائل و ان كان قد تحرى ربما يفيد جواز الصّلاة من دون تحرف الجواب حيث لم يتعرض لإمكان السّؤال قد يدل على الجواز أيضا الّا انّ الظّاهر من السّؤال الاستفهام عن فعل الصّلاة مع المبالغة في الاجتهاد فيكون قوله و ان الخ لبيان الفرد الكامل لا لبيان صورة الاجتهاد في الجملة على انّ احتمال غير الاجتهاد لا يأبى بقية السؤال ثم انّ الاخبار الثلاثة تدلّ باطلاقها على ما يتناول الاستدبار و