مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٩٣ - باب كيفيّة قضاء النّوافل و الوتر
و المعنى كيف يصلّى للعصر و يقضى نافلتها في يوم آخر و هذا التّوجيه لعلّه اولى ممّا ذكر الشّيخ في توجيهه لأنّه يرد عليه امّا اوّلا فلأنّ المتقدّم منه في النّوافل المبتدأة و القضاء من ذوى الأسباب اما سند الخبر الرّابع فهو معلوم مما تقدّم و سعد بن سعد هو الأشعرى الثّقة في النّجاشى و الرّاوى عنه محمّد بن خالد امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه و هو وجيه لو لم يتلبس بصلاة اللّيل و امّا لو تلبس بها في اللّيل كما هو الظّاهر من قوله و هو يصلّى و هو يرى فلا يصحّ ذلك لما سبق ما يدلّ على الإتمام بعد الفجر للجميع الّا ان يحمل الاعادة على الاستحباب ثمّ انّ ما استدلّ به من خبر ابى بكر الحضرمىّ من النّهى عن التطوّع مخصوص بما مضى
[باب كيفيّة قضاء النّوافل و الوتر]
قال (رحمه اللّه) باب كيفيّة قضاء النّوافل و الوتر علىّ بن مهزيار الى اخره
امّا السّند ففيه الحسن افيد انّه الحسن بن سعيد و قوله و فضالة عطف على النضر فانّ الحسين بن سعيد يروى عنه و عن النضر و جميعا متعلق بهشام بن سالم و ابان هو ابان بن عثمان فهما جميعا يرويان عن سليمان بن خالد اما سند الخبر الثّانى ففيه الحسن بن على و ان اشترك لكنّ الظّاهر انّه ابن فضال و الوشاء غيرهما بعيد ثم انّه ربما يؤيّد كون الحسن في الخبر الأوّل أيضا هو هذا الحسن بن سعيد و لكنّه بعيد جدا لأنّ فضالة معطوف على على بن نعمان فلذا افيد انّ هذا الطّريق صحيح عالى الأسناد و الحسن بن علىّ امّا هو الحسن بن علىّ بن زياد الوشاء او الحسن بن علىّ بن عبد اللّه بن المغيرة او الحسن بن علىّ بن يقطين و قوله و فضالة عطف على الحسن بن على و جميعا متعلّق بعلى بن النّعمان و محمّد بن سنان و الحسين و هو ابن ابى العلاء و ان كان يحتمل الحسين بن عثمان اما المتن فيدل الأوّل على ان فعل وترين اداء في ليلة واحدة غير مشروعة بل يكون احدهما قضاء و الآخر اداء و منه يظهر جواز قضاء الوتر الفائت في اللّيل الاخرى ثمّ الظّاهر من عدم فعل وترين في ليلة واحدة ان فاعل الوتر من دون صلاة الليل على مقتضى الاخبار السّابقة لو انكشف اتساع اللّيل لصلاته مع الوتر لا يشرع له فعل الوتر معها ثانيا و امّا ما قيل من انّ الانكار في هذا الخبر من فحوى كلام السّائل لا من كلام الإمام (عليه السلام) فلا يفيد حكما ففيه ان تقريره(ع)ايّاه يفيده اما سند الخبر الثّالث و الرّابع و الخامس فصحيح اما المتن في الاخير فيدلّ على انّ