مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٨٧ - باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة
قال اربع صلوات يصلّيها الرّجل في كلّ ساعة صلاة فاتيتك فمتى ذكرتها اذيتها الحديث محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار ثمّ ما يدلّ على تقديم الفائتة على الحاضرة لو كانت واحده صحيحة صفوان عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل نسى الظّهر حتّى غربت الشّمس و قد كان صلّى العصر فقال كان ابو جعفر (عليه السلام) او كان ابى (عليه السلام) يقول ان امكنه ان يصليها قبل ان يفوته المغرب بدا بها و الّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها هذا ثمّ انّ العلامة قال انّ الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة سواء اتّحدت او تعدّدت و ان لم يذكر حتّى يمضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة و استدلّ عليه باخبار منها خبر زرارة المذكورة و قد عرفت حالها فتذكّر
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه سعد بن عبد اللّه الى آخره
امّا السند فهو موثق اما المتن فقد حكم الشّيخ بانّه خبر شاذّ مخالف للأخبار ثمّ قال و يمكن ان يحمل الخبر على الجواز و هذا كما ترى فلذا افيد سبيل الجمع ان يحمل هذه على صلاة مغرب كانت فائتة من قبل دون الفائتة اليوميّة انتهى ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ لا يخلو امّا ان يكون بناؤه على ما افيد فلا يصحّ منه الحكم الأوّل و امّا ان يكون بناؤه على كون تلك الفائتة هى الفائتة اليوميّة فلا يصحّ منه الحكم الثّانى اى امكان حمله على الجواز لكونه مخالفا للأخبار الاوله كما ذكرناها و حملها على الاستحباب انّما يستقيم فيما اذا كانت الفائتة متعدّدة اما سند الخبر الثّانى فهو صحيح و العبّاس فيه ابن معروف و ان احتمل عامر أيضا لرواية سعد عنه و هو في مرتبة ابن محبوب و امّا ابو الحسن (عليه السلام) فافيد يعنى به ابا الحسن الثّانى مولانا الرّضا(ع)امّا سند الخبر الثّالث ففيه على بن خالد افيد على بن خالد كان زيديا فشاهد من ابى جعفر الجواد (عليه السلام) ما اهتدى به فعاد الى الحقّ و قال بالامامة و عاش مستقيما حسن الاعتقاد ذكره شيخنا المفيد في ارشاده و السّيّد ابن طاوس في ربيع الشيعة كذا قيل ولى فيه تامّل و لعلّ ذلك عن سليمان بن خالد و ابى جعفر الباقر (عليه السلام) على ما رواه الكشى و الّذي يستبين من الطّبقات انّ علىّ بن خالد هذا هو على بن خليد بضمّ المعجمة و فتح اللّام ابو الحسن المكفوف فاللّه سبحانه اعلم امّا المتن فيهما فظاهر فيما ذكره الشّيخ ثمّ انّ ما قاله و اجماع الامة