مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٦٣ - باب وقت صلاة الفجر
فيدلّ على الإضاءة الّا لتأويل السّابق و ما تضمّنه من قوله سورا و في القاموس سورا كطوبى بلدة بالعراة و موضع من اعمال بغداد و قد يمد اما سند الخبر الثّامن فلا ارتياب فيه الّا من جهة على بن عطيه و لكنّ النّجاشى وثّقه مع اخيه الحسن كما تقدّم و له كتاب في الفهرست و فيه أيضا انّ الراوى عنه ابن ابى عمير و لم يذكر الشّيخ فيه توثيقه و لعلّ هذا هو ذاك فيكون ثقة الّا انّ الشّيخ في رجال الصّادق(ع)من كتابه ذكر على بن عطيه العوفى و على بن عطيه السّلمى و وصفه به لا يوافق الحسن بن عطيه اخا على بن عطيّة لأنّه الدّغشى مع وصف آخر غير السلمى كما تقدّم و ح يحصل الاشتباه الّا انّ للشيخ اضطرابا في امثال هذا المقام بخلاف النّجاشى اما المتن فهو كالسّابع
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى إلى آخره
اما السند ففيه موسى بن بكر و تقدم اهماله في الرّجال و كذا تقدم عبد اللّه بن المغيرة من انّه وثقه النّجاشى مرتين و هذا هو لا ما في الرّجال من عبد اللّه بن المغيرة المهمل في رجال الصّادق (عليه السلام) و ذلك لأنّ الرّاوى عن عبد اللّه بن المغيرة الثّقة ايوب بن نوح و هو في مرتبة احمد بن محمّد بن عيسى اما سند الخبر الثّانى ففيه ابو جميلة و هو ضعيف في الخلاصة و مهمل في الفهرست و غيره من كتب الرّجال و امّا عمرو بن عثمان فهو الثقة لرواية من في مرتبة محمّد بن الحسين و عبد اللّه بن محمّد عنه و امّا غيره ممّن سمّى بهذا الاسم فمن اصحاب الصّادق (عليه السلام) في كتاب الشّيخ و المرتبة بعيدة و الاصبع بن نباته فقيل انّه من خواص امير المؤمنين (عليه السلام) و افيد انّ عبد اللّه بن محمّد بن عيسى هو الّذي يقال له بنان بن محمّد و كذلك يجرى ذكره في الاسانيد فلا يكون من الغافلين اما المتن فان ما يدلّ عليه هذان الخبران فقد استدلّ بهما العلامة على القول بانّ آخر وقت الصّبح طلوع الشّمس و بالرّواية السّابقة عن عبيد بن زرارة حيث قال فيها و لا صلاة الفجر حتّى يطلع الشّمس ثمّ انّه نقل احتياج الشيخ برواية الحلبى و هى الرابعة و رواية ابى بصير الخامسة قال العلّامة و حمل الشّيخ يعنى الخبرين على صاحب العذر و الجواب انّه ليس اولى من الحمل على الاستحباب و الفضل و يدلّ عليه قوله و لا ينبغى تأخير ذلك و لو كان حراما لقال و لا يجوز او لا يحل و انتهى و لا يخفى انّ لفظ لا ينبغى ربّما يدلّ على الحرام مع انّ هذه الأخبار ضعيفة فكيف يصحّ الاستدلال بها و من الأصحاب من اقتفى اثر العلّامة بحمل لا ينبغى على الكراهة