مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٢٥ - باب اوّل وقت الظّهر و العصر
النّجاشى امّا سند الخامس ففيه ابن جبله و قد تقدّم و ذريح ثقة اما سند السّادس ففيه الحسن بن الحسين اللّؤلوى و فيه كلام امّا سند السّابع ففيه الحسين بن سعيد و افيد هو الحسين بن ابى سعيد المكارى من وجوه الواقفة و لكنّه ثقة يركن الى روايته و اسم ابيه ابى هاشم بن حيان محمّد بن سنان و يحتمل ان يكون هو القائل في قوله قال زرارة قال ابن مسكان اما المتن فمن الأصحاب من قال انّ ما تضمّنه هذه الأخبار من التّأخير الى الذّراع و الذّراعين و القدمين و الأربعة مستحبّ لمن يصلّى النّافلة و لعلّ هذا مأخوذ فما ذكره الشّيخ في التّهذيب ثمّ انّ ما تضمّنه هذا الخبر من قوله لمكان الفريضة و في صحيحة زرارة في الفقيه لمكان النّافلة بدلا عنه يدلّ ما وقع عنه هاهنا انّ التّأخير عن القدمين لمكان تحصيل فضيلة الفريضة ثمّ انّه بقرينة ما في الفقيه يدلّ على مكان النّافلة لا تحقّق النّافلة و يؤيّده قوله تركت النّافلة من ارادة عدم فعلها و غير هذا من الأخبار يدلّ على ذلك و امّا ما تضمّنه الخبر الثّانى فهو قريب من الأوّل الّا انّ قوله لئلّا يؤخذ من هذه فيدخل في هذه ربّما كان طاهرا في ارادة وقت النّافلة و المراد تمييز كلّ من وقتى الفريضة للفضيلة و النّافلة امّا للفضيلة او لغيرها و دلالته على عدم اعتبار فعل النّافلة ظاهرة و امّا الثّالث فيدلّ على انّ الفراغ من النّافلة يقتضى دخول الفريضة و في الوقت احتمالات للفريضة و من الظّاهر تناوله لزيادة فعل النّافلة على القدمين للظّهر و الاربعة للعصر و القامة و القامتين على تقدير ان يراد بالقامة ما ذكره الشّيخ من انّها الذّراع و على تقدير ارادة مثل الشّاخص كما يدلّ عليه الرّواية السّابقة صريحا و يتناول فعلها فيما دون القدم و على هذين التّقديرين يلزم ان يكون ذكر القامة و القدم مخصوصا بما اذا انتهت النافلة اليهما و اللّازم من كلام الشّيخ انتهاء وقت النّافلة و دخول وقت الفريضة بالفراغ و الظّاهر من التّقدير خلافه و الجمع غير منحصر فيما ذكره الشّيخ لاحتمال ارادة دخول وقت الفريضة على جميع التّقادير لكن يتفاوت الفضل في الفريضة و النّافلة و ح لا يتعيّن ما قاله الشّيخ الّا انّ ما قاله اظهر في وجه الجمع غير انّ الظّاهر منه حضر وقت النّافلة للظّهر في القدمين و العصر في الأربعة