مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٩٠ - باب الرجل الّذي يسافر إلى ضيعته أو يمرّ به
احمد على ما ذكره الشّيخ في الفهرست و النّجاشى في كتابه لا ابوه محمّد كما هو المستبين و لا عمّه الحسن و ان سبق اليه و هم الحسن بن داود فليعلم انتهى ما افيد و امّا سليمان بن جعفر فهو ثقة في الرّجال و امّا موسى بن حمزة بن بزيع فغير مذكور في الرّجال فالحديث ضعيف به
قال (رحمه اللّه) يدلّ على ذلك ما رواه سعد بن عبد اللّه عن احمد إلى آخره
امّا السّند فهو صحيح و كذا الثّانى و الثّالث فيه ابو طالب و هو مشترك بين ثقة و غير ثقة و تقرب احتمال عبد اللّه بن الصّلت لو لا يروى عنه احمد بن ابى عبد اللّه البرقى لأنّه يروى عن ابى طالب البصرى المذكور مهملا و الرّابع فيه احمد بن الحسن في النّسخة الموجودة و في نسخة احمد بن الحسين و هو في التهذيب و احمد بن الحسن على ما هنا مشترك و على تقدير الحسين كذلك الّا ان ولد الشّهيد الثانى قال انّ الظّاهر كون احمد بن الحسن هو ابن عمر بن يزيد و النّجاشى وثّقه فيكون الرّواية صحيحة و من الأصحاب في فوائد هذا الكتاب قال انّه اما بن عمر بن يزيد او ابن الحسين بن سعيد و على التّقديرين انّ الرّواية في الفقيه مروية بطريق صحيح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الأوّل يدلّ على اعتبار الاستيطان في الحالّ او ما يقاربه و كذا ما يتضمّنه الخبر الثّانى فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ من اعتبار الاستيطان في الماضى نعم ان ما يتضمّنه صدر الخبر الثّالث يدلّ عليه و آخره ينافيه لدلالته على الاستقبال او الحال الّا ان يكون المراد من قوله لا يستوطنه ما جعلته وطنا و هو ينطبق على اوّله و ما يتضمّنه الرّابع من قوله يستوطنه اى جعله وطنا له و ذلك باقامة ستّة اشهر و الظّاهر هو هذا فتدل جملة هذه الأخبار على ما ادّعاه الشّيخ الّا ما وقع في الرّابع حيث تضمّن تفسير الاستيطان بان يكون له منزل يقيم فيه ستّة اشهر الا ان يحمل ذلك على الماضى بقرينة الأخبار السّابقة او شهادة العرف ثمّ من الأصحاب و تبعه الفاضل الأسترآبادي في فوائد الكتاب انّ الظّاهر من هذا الخبر اعتبار اقامة كل سنة ستّة اشهر و كذلك حكما بان كلام الصّدوق في الفقيه يدل عليه أيضا و فيه انّه لا يدلّ على ما ادّعياه بل الظّاهر منه اعتبار الإقامة في الحال ستّة اشهر و غاية ما يمكن ان يقال ان صدر الثّالث يدلّ على الماضى و آخره على الحال او الاستقبال