مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٦٧ - باب في حل الإزار عند نزول القبر
السّفر و يأتي أيضا ثم من الأصحاب من قال هذا الكتاب من ان تقدّم رواية فضالة عن عبد الرّحمن بغير واسطة ابان و يأتى أيضا ان اراد به مجرّد البيان فهو حقّ و ان اراد غيره ففيه كلام امّا سند الخبر الرّابع فلأنّ فيه محمّد بن احمد بن على و قد تقدّم احتمال كونه ابن ابى قتادة و من الأصحاب من قال ما هذا لفظه محمّد بن احمد كأنه محمّد بن ابى قتادة علىّ بن محمّد بن حفص انتهى و قد يحتمل غيره أيضا اما سند الخامس فلأنّ فيه علىّ بن محمّد السّابق و ان احتمل غيره أيضا امّا المتن فلأنّ الجمع يدلّ على ان وضع الحنوط غير مختصّ بما قيده جماعة من الأصحاب اى المساجد و المفيد اضاف طرف الأنف اليه و الصّدوق اضاف السّمع و البصر و الفم و المغابن و هى الآباط و اصول الأفخاذ و الاخبار تدلّ بعضها على ما قاله في الجملة و من الأصحاب من ذكر رواية عبد اللّه بن سنان و حكم بصحتها و لعلّها من غير كتابى الشّيخ او انّه اعتمد على كون محمد بن احمد هو ابن ابى قتادة و ما وقع عن الشّهيد الثّانى من انعقاد الاجماع على مسح مساجده بالكافور محمول على انّ القدر المذكور متّفق عليه امّا للاختصاص او لكونه في ضمن غيره و الّا فالخلاف موجود او انّه اعتمد على ما نقل عن الشّيخ في الخلاف انّه ادّعى اجماع الفرقة على المساجد و هذا كما ترى اللغة في القاموس اللبب كالمنحر كاللّببه و موضع العلادة من الصّدر و فيه الحنوط كصبور و كتاب كلّ طيب يخلط للميّت و فيه عمد الشّىء قصده
[باب في حل الإزار عند نزول القبر]
قال (رحمه اللّه) باب في حل الازار عند نزول القبر اخبرنى الحسين إلى آخره
اما المتن فلأنّ فيه محمّد بن عبد اللّه المسمعى و لم تظهر حاله في الرّجال بحال و امّا إسماعيل بن يسار فالّذى في الرّجال بن يسار الهاشمى لا الواسطى و من الاصحاب من احتمل اتّحادهما لأنّ الهاشمىّ ذكره النّجاشى و الشّيخ ذكر ابن يسار بالباء الموحّدة و السّين المعجمة و في بعض النّسخ بالنون البصرى و امّا واسط فهو من نواحى البصرة و على التّقديرين فالرّجل غير ثقة و لا ممدوح بل الهاشمىّ قال النّجاشى ذكره اصحابنا بالضّعف فالحديث ضعيف اما سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه ابراهيم بن عقبه و هو مذكور مهملا في رجال الهادى (عليه السلام) من كتاب الشّيخ امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الخبر ان ظاهر و ما ذكره الشّيخ من انّ فعل الإمام (عليه السلام) لرفع الخطر و هو