مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٦٤ - باب تجمير الكفن
فيه احمد بن محمّد الكوفى و هو البرقى و قد تقدّم مع العدّة الّتي تروى عنه و هو قرينه عليه و امّا غيره و ان كان مذكورا في الرّجال أيضا فهو بعيد المرتبة لأنّه من رجال الكاظم (عليه السلام) و امّا ابن جمهور فهو محمّد بن جمهور و ذكر النّجاشى انّه ضعيف في الحديث فاسد المذهب و الشّيخ ذكره أيضا في رجال الرّضا (عليه السلام) من كتابه و في النّجاشى انّ الرّاوى عنه احمد بن الحسين بن سعيد و ابنه الحسن و في الفهرست محمّد بن الحسن بن جمهور و هو المذكور اوّلا لأنّ الشّيخ قال انّ الرّاوى عنه احمد بن الحسين و قال بعد الرّواية عن محمد بن جمهور و امّا جمهور ابوه فهو غير معلوم لأنّ في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ جمهور بن احمر مهملا و محمّد بن سنان و المفضل تقدما و عبد الرّحمن بن عبد اللّه مجهول و الموجود في رجال الحسين (عليه السلام) من كتاب الشّيخ اما سند الخبر الثّالث ففيه النّوفلى و السّكونى فالحديث ضعيف امّا سند الخبر الرّابع ففيه الارتياب من جهة رواية ابن محبوب عن ابى حمزة و هو الثّمالى اما سند الخامس ففيه الحسن بن على الوشاء قد تقدّم مدحه اما سند السّادس فلأنّه لا طريق اليه في المشيخة و اختصاص الطّريق في الفهرست بكتابه و هو يترى ثقة كما قال العلامة و بعضهم نقله عن الكشى عن حمدويه عن بعض اشياخه اما المتن فلأنّه يدلّ الأوّل على انّه لا يجمر الكفن و الثّانى يدل عليه مع زيادة و لا مسّ الميّت بالطّيب غير الكافور و الثّالث تضمّن انّه نهى عن ان يتبع الجنازة بمجمره و الرّابع يضمن النّهى عن قرب الميّت بالدّخنة و الخامس تضمّن نفى البأس عن دخنه كفن الميّت و السّادس فيه ان الباقر(ع)كان يحمر الميّت بالعود فيه المسك و تضمّن أيضا انّه (عليه السلام) كان يكره ان تبع الميّت بمجمره و الشّيخ حمل الخبرين على التّقيّة ثم انّ ما تضمّنه الخبر الأخير من التّجمير بالعود فيه المسك فيمكن ان يخصّ ما دلّ على عدم مسّ الميّت بالطّيب و الدخنة بغير العود و ما تضمّنه آخر الحديث من كراهة ان يتبع الميّت بمجمره موافق لما تضمّن النّهى عن الامتاع بمجمرة فالحمل على التّقيّة فيه غير لازم و امّا خبر ابن سنان فيمكن ان يخصّ بغير العود مع ما فيه من المسك الّا انّ ظاهر التّعليل في خبر بن مسلم يقتضى الشّمول لكل طيب و يناول العود و غيره