مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٩١ - باب أنّ المتيمّم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصّلاة
الدّين قرب الأسناد في باب النّص على القائم (عليه السلام) ما هذا لفظه حدثنا الشّريف الدّين الصّديق ابو على محمّد بن احمد بن محمّد بن زياد الى قوله بن على بن ابى طالب (عليه السلام) الى آخر ما ذكره فتأبى رواية ابن محبوب عنه
[باب أنّ المتيمّم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصّلاة]
قال (رحمه اللّه) باب انّ المتيمّم اذا وجد الماء لا يجب عليه اعادة الصّلاة اخبرنى الشّيخ الى آخره
امّا السّند فظاهر و ابن اذينة عمر بن محمّد بن اذينة الثّقة كما تقدّم امّا المتن فيدلّ على انّ المسافر يطلب ما دام في الوقت فاذا خاف فوته تيمّم و ربّما يدعى انّ الظّاهر فوت جميع الوقت لا فوات الفضيلة ثمّ الظّاهر من الطّلب هو الإطلاق و تعيين الغلوة و الغلوتين في رواية السّكونى كما سيأتي و هو ضعيف فلذا قال المحقّق في المعتبر و الوجه انّه يطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة و لا تكلف التباعد بما يشق و رواية زرارة تدل على انّه يطلب دائما ما دام في الوقت حتّى يخشى الفوات و هو حسن و الرّواية واضحة السّند و المعنى هذا كلامه و ما تضمّنه من قوله في آخر الوقت الظّاهر انّه يتعلّق بالأمرين اى التّيمّم و الصّلاة معا و امّا ما قيل من انّه لا يبعد ان يراد اذ اخاف ان يفوته الوقت لو طلب بل تيمّم و لو في اوّل الوقت فهو يعيد جدّا و قوله فان وجد الماء فلا قضاء عليه يحتمل امرين احدهما انّه اذا وجد بعد الطلب و ثانيهما اذا وجده بعد ترك الطّلب بخوف فوت الوقت امّا سند الخبر الثّانى فواضح امّا المتن فلأنّ قوله (عليه السلام) اذا لم يجد الرّجل طهورا اى ماء و اطلاقه مقيّد من جهة الطلب بما قبله و لا يدلّ قوله اذا لم يجد الخ عليه لأنّ عدم الوجدان في حيّز الإجمال ثمّ انّ ما يتضمّنه يدلّ على التّيمّم بالأرض
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه
امّا السّند فصحيح و محمّد بن خالد هو البرقى و ما يتلوه من السّند اظهر صحّة اما المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه يخالف ما وقع فيه من انّ الإمام (عليه السلام) فعل ذلك و لو كان تأخير التّيمّم واجبا مطلقا او على التّفصيل فكيف يفعله (عليه السلام) و الحاصل انّ الظّاهر منه جواز التّيمّم مع السّعة مطلقا نظرا الى عدم التّفصيل فهي مضادة لما يظهر من الشّيخ انّ التّقديم على تقدير وجوب التّأخير يقتضى الإعادة مطلقا و لو كانت محمولة على انّ الوقت كان مضيقا بحسب الظّنّ فظهر خلافه فهو ممكن لو لم يكن ترك الاستفصال مفيدا لعموم فليتأمّل
قال (رحمه اللّه) و لا ينافى هذا الخبر ما رواه الخ