مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٦٨ - باب الرّجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن يغتسل أم لا
في الخلاصة أيضا ثمّ انّ الشّهيد الثّانى كتب على الخلاصة هذا الرّجل ضعيف و قد عدّه جماعة في قسم الضّعفاء و سيأتي في القسم الثّانى فلا وجه لذكره هنا و كان الحامل على ذكره حكم الشّيخ بانّه ثقة و لكن قد ذكر من المضعفين في القسم الثّانى ما هو اجلّ من هذا الرّجل و اشهر انتهى و فيه امّا اوّلا فلأنّ الحكم بضعفه ان اريد به عدم كونه اماميّا ثقة فهو صحيح الّا انّ اعتماد العلّامة على الإجماع المنقول من الكشى فله جهة ضعف وجهة قبول و العلّامة لم يعتمد في القسم الأوّل على الإمامي الثّقة كما يعلم من عادته و امّا ثانيا فلأنّ المذكور في القسم الثّانى عبد اللّه بن بكير الارجاى و الظّاهر انّه غيره لأنّه قال فيه انّه مرتفع القول ضعيف و عبد اللّه المذكور في القسم الأوّل قد وثّقه الشّيخ في الفهرست و قال في كتاب الرّجال في اصحاب الصّادق (عليه السلام) عبد اللّه بن بكير بن اعين الشّيبانى فقد ظهر انّ هذا الخبر بمنزلة الصّحيح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه فهو ظاهر الدّلالة على جواز الوطي مع الشّبق و غسل الفرج ثمّ من الأصحاب من قال في فوائده على الكتاب انّ هذه الرّواية في الكافى في كتاب النّكاح مروية في الصّحيح ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّانى فقد اسند الرّواية عن محمّد بن مسلم الى الشّيخ واصفا لها بالصّحة و امّا ما يتضمّنه الخبر الثّانى فيمكن حمله على الأوّل لأنّ الثّانى لا يخرج عن المطلق و الأوّل عن المقيّد و احتمال ان يقال انّ الرّواية الأولى لرفع الكراهة و الثّانية لبيان الجواز مع الكراهية بعيد و ستسمع الكلام فيه اللّغة الشّبق شدّة الغلمه كما في الصّحاح و القاموس ثمّ في القاموس علم الفرج علمة بالضّمّ و اغتلم غلب شهوته
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه علىّ بن الحسن الى آخره
امّا السّند ففيه علىّ بن اسباط انّه كوفى ثقة قاله النجاشى ثمّ قال انّه فطحى جرى بينه و بين علىّ بن مهزيار رسائل في ذلك و رجعوا فيها الى ابى جعفر الثّانى (عليه السلام) فرجع علىّ بن اسباط عن ذلك القول و تركه و قد روى عن الرّضا (عليه السلام) من قبل ذلك و كان اوثق النّاس و قال الكشى انّه كان فطحيّا و لعلى بن مهزيار اليه رسالة في عليه قالوا فلم نرجع عن ذلك و مات على مذهبه و لا يخفى انّ كلام الكشى لا يقتضى القول بعدم الرّجوع منه بل اسنده الى غيره و هو غير معلوم و ما قاله النّجاشى لا معارض له حتّى يقيّد به غير انّ الرّوايات