مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٦٧ - باب الرّجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن يغتسل أم لا
عليه الشّيخ فلا يخفى ما فيه بالنّسبة الى هذا الخبر امّا سند الخبر الثّانى فهو ضعيف بابو جميله و امّا محمّد بن الحسن فهو ابن فضال لكنّه ضعيف في الرّجال امّا المتن فلأنّه يدلّ على ما قاله الشّيخ و لكن يجوز ان يحمل المطلق على المقيّد امّا سند الخبر الثّالث فقد تقدّم حال رجاله غير انّ احمد بن الحسن هو ابن فضال و يحتمل ان يكون احمد بن الحسن بن سعيد و هو ضعيف امّا المتن فيمكن ان يقال فيه مثل ما قيل في الثّانى من حمل المطلق على المقيّد و لكن لقائل ان يقول انّه بظاهره يفيد العموم بسبب ترك الاستفصال من الإمام (عليه السلام) الّا انّه ربما يدعى انه لا يأتى عن قبول التّقييد بغير العمد لدلالة الاخبار السّابقة على الكفّارة يحمل على العمد و هذا على الخطأ و لكنّ الحمل على الاستحباب ممكن فالتّرجيح يتوقّف على موجبه و ما ذكره الشّيخ فيردّ عليه وجوه من النّظر من ذلك انّ ما قاله انّا نحملها على انّه اذا لم يعلم الرّجل من حالها انّها كانت حائضا فيردّ عليه انّ الحمل على عدم العلم بالتّحريم اقرب من الوجه المذكور لأنّ قوله فامّا مع علمه فانّه يلزمه الكفّارة لا يتم اذ مع الجهل بالتحريم لا يخلو وجوب الكفارة من نظر و من ذلك قوله لأنّه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حالة النّسيان فيتوجّه اليه انّ النّسيان لم يتقدّم من الشّيخ بل ان كلامه كان في عدم علمه بكونها حائضا و من ذلك قوله انّ الاستغفار و العصيان لكونه فرط في السّؤال فيرد عليه انّ السّؤال غير واجب ليكون تركه تفريطا موجبا للاستغفار الّا ان يقال انّ الإجماع لما كان مشروطا بعدم الحيض فلا بدّ من العلم بالشّرط قبله فاذا لم يسأل فقه فرط و فيه جواز ان يكون الجماع جائزا ما لم يعلم بالحيض
[باب الرّجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن يغتسل أم لا]
قال باب الرّجل هل يجوز له وطى المرأة اذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان يغتسل أم لا اخبرنى الى آخره
امّا السّند فظاهر ممّا تقدّم و كذلك ما يتلوه الّا انّ العلّامة في الخلاصة قال في ايّوب بن نوح انّه ثقة له كتب و روايات و مسائل عن ابى الحسن الثّالث (عليه السلام) و قد تقدّم ذكره فانّه عظيم المنزلة ثمّ انّ عبد اللّه بن بكير و ان كان فطحيّا الّا انّه ممّن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كما قاله الكشى حيث قال بعد ذلك و اقرّوا له بالفقه فانّا اعتمد على روايته و ان كان مذهبه فاسدا انتهى و قد نقله العلّامة