مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٤٩ - باب مقدار الّذي يجري في غسل الجنابة و و الوضوء
ما يتضمّنه الأخير فيدلّ على وجوب الوضوء للبول فيتناول الاستبراء و عدمه و لعلّه مقيد بما سبق من الأخبار الدّالة على انّ البلل بعد الاستبراء من البول لا تؤثّر شيئا الّا ان يقال ان تلك الأخبار في غير المجنب و لا يبعد ان يكون اطلاق الاستبراء بعد البول يتناول الجنب
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه سعد بن عبد اللّه
امّا السّند فهو ضعيف بعبد اللّه بن هلال و هو مجهول في الرّجال امّا المتن يمكن ان يحمل على سقوط الوجوب و يحمل الأدلّة على الاستحباب و قد يمكن ان يراد منه انّه لا شيء عليه في عدم البول و ان كان الغسل يلزم اعادته الّا انّ ظاهره يأباه امّا سند الخبر الثّانى فهو ضعيف بابو جميله و امّا بقيّة الرّجال فقد تقدّم حالهم امّا المتن فلا مجال فيه الّا لما قاله الشّيخ من التّكلف لكن من الأصحاب من قال انّ ما ذكره الشّيخ من الوجه الأوّل من الوجهين ففيه انّه لا دليل عليه و بعضهم على جواز التّوجيه له بانّ الاستبراء بالبول اذا وجب فمع العمد يخالف المأمور به و مع النّسيان بعد رد هذا الوجه ذكره في مقام الردّ على ما قاله بعض الأصحاب في فوائد هذا الكتاب لتوجيه الثّانى من الوجهين بانّ السّؤال فيها و ان دفع عن حكم النّاسى الّا انّ التّعليل المستفاد من الجواب من قوله قد تعصرت و نزل من الحنابل تقتضى عدم الفرق بينه و بين غيره و قد ينظر فيه بوجوب الاستبراء بالبول فمع العمد يخالف المأثور وقع النّسيان يعذر هذا كلامه و قيل عليه انّه لا ينحصر ذلك في النّسيان لأنّ انتفاء التّكليف يتحقّق في الجاهل أيضا بناء على عدم تكليفه و المحلّ بعض الأصحاب اراد توجيه كلام الشّيخ و كان الشّيخ يقول بالتّكليف في غير النّاسى و المقام مقام التّوجيه امّا سند الخبر الثالث فلأنّ فيه على بن السّندى و قد تقدّم و ذكر ولد الشّهيد الثّانى انّه و ان كان هذا يعنى على بن السّندى هو علىّ بن إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخ كش و قد وثقه نضر بن الصّباح فانّ توثيقه لا يعتمد عليه على انّ العلّامة نقل على بن السّرى و هو يوجب نوع اشكال و هو كما لا يخفى اما سند الخبر الرّابع فهو ضعيف باحمد بن هلال
[باب مقدار الّذي يجري في غسل الجنابة و و الوضوء]
قال (رحمه اللّه) باب مقدار الّذي يجرى في غسل الجنابة اخبرنى الى آخره
امّا السّند فهو ضعيف بابن سنان لأنّه محمّد لا عبد اللّه كما تقدّم امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح اما سند الخبر الثّالث فلأنّ فيه علىّ بن محمّد و هو لا يخلو من اشتباه