مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٣٥ - باب أنّ التقاء الختانين يوجب الغسل
الختانين لكن فعله مشروط بالصّلاة كما في نفس الصّلاة فانّ شروط فعلها غير شروط وجوبها اما سند الخبر الثّانى فلا ارتياب فيه و كذا الثالث و امّا الرّابع فلا ارتياب فيه الّا من جهة ابان بن عثمان و هو تاووسى الّا انّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه كما نقله الكشى و امّا عنبسة بن مصعب فهو واقفىّ غير انّه ثقة و في التّهذيب في باب الأذان روى عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد و هو عنبسة ابن بجاد على ما قاله الشيخ ثقة و كان قاضيا كما ذكره النّجاشى و الكشى نقلا عن حمدويه عن اشياخه ان ابن بجاد كان خبرا فاضلا و مقتضى ما قدّمناه هو الاتحاد ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّانى قد حكم بانّ الشّيخ روى في الصّحيح عن عنبسة بن مصعب و هو ابصر به اما سند الخبر الخامس فلأنّ فيه الحسين بن ابى العلاء و قد تقدّم توثيقه من قولهم انّه اوجه من اخويه و ثقة احد الأخوين و كذلك من توثيق ابن طاوس له في البشرى و قد تقدّم و علىّ بن الحكم لا ارتياب فيه بعد رواية احمد بن محمّد بن عيسى امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ في الحديث الرابع و استدلاله بالخامس نظرا الى تصحيح الحصر في كلام علىّ (عليه السلام) حصر اضافيّا نظرا الى عدم التقاء الختانين على ما قاله فالوجه في هذا الخبر انّه اذا لم يلتق الختانان فانه لا يجب الغسل الّا في الماء الاكبر و من هاهنا ظهر حال ما قيل انّ ما قاله الشّيخ في الحديث الرّابع و استدلاله بالخامس لا يخلو من تامّل لأنّ قوله بخروج وجوب الغسل اذا لم يلتقى الختانان و خصوص هذا بمن رأى في النّوم و انتبه فلم ير شيئا ان اراد به ثبوت مخصّص لما قاله ففيه ان بيان صحّة الحصر هى المهمّة و ان اراد انّ الحصر اضافىّ بالنّسبة الى غير الماء الاكبر من مثل الّذي فهو صحيح الّا انّه لا يلائم الاختصاص بمن رأى في النّوم فانّ الماء الأكبر يتحقّق فيه الحضر بمن ذكره و غيره
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن على الى آخره
امّا السّند فهو صحيح و العبّاس هو ابن معروف و ان احتمل ابن عامر و الفاضل الأسترآبادي قال و عندى انّ احتمال كونه ابن عامر مثله يعنى مثل ابن معروف او اظهر امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) الّا ان يكون مريضا الى آخره يقتضى بظاهره انّ المريض اذا رأى البلل القليل يجب عليه الغسل و ان لم يكن الماء بصفة الماء الأكبر و مخالفته للقواعد ظاهرة الّا ان يقال