مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٣٠ - باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النّوم و اليقظة و على كلّ حال
المنى يوجب الغسل على كلّ حال اخبرنى الى آخره
امّا السّند فواضح التّوثيق او الحسن كما تقدّم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه ظاهر الدّلالة على وجوب الغسل بالإنزال و الاجماع عليه أيضا امّا سند الثّانى فهو صحيح لأنّ طريقه في المشيخة الى علىّ بن جعفر و هو الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمّد بن يحيى عن ابيه محمّد بن يحيى عن العمركى بن على النّيشابورى النّوفلى عن على بن جعفر امّا المتن فلأنّ ما قال الشّيخ في توجيهه مشكل من حيث انّ مقتضاه كون وجود الشّهوة كافيا في كونه منيا و اذا لم يجد الشّهوة لا يكون منيّا و من الظّاهر عن هذا الخبر اعتبار الأوصاف الثّلاثة صريحا لأنّ مقتضاه انّ الثّلاثة اذا وجدت وجب الغسل و اذا انتفت القدرة و الشهوة فلا غسل و ان حصل الدّفق و الأشكال من جهة قوله (عليه السلام) و ان كان الخ قد يدفع بان المدفق من لوازم الشّهوة و الفتور و مع انتفائهما ينتفى
[باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النّوم و اليقظة و على كلّ حال]
قال (رحمه اللّه) باب انّ المرأة اذا انزلت وجب عليها الغسل في النّوم و اليقظة و على كلّ حال اخبرنى الى آخره
امّا السّند فهو صحيح الّا انّ النّجاشى حكى عن الكشى انّه قال عن النضر بن الصباح ما كان احمد بن محمّد بن عيسى يروى عن ابن محبوب من اجل انّ اصحابنا يتهمون ابن محبوب في ابى حمزة الثمالى ثم تاب و رجع عن هذا القول ثم لا يخفى انّ وجه التّهمة كون الحسن بن محبوب توفى في آخر سنة اربع و عشرين و مأتين كما نقله الكشى و الصّدوق ذكر في مشيخة الفقيه انّ ابا حمزة الثمالى توفى في سنة خمسين و مأئة فيكون عمر الحسن بن محبوب حين وفاة ابى حمزة نحوا من سنة فروايته عنه لا يخلو من اشكال و كان توقّف احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن من جهة انّ روايته عن الثّمالى انّما يكون حينئذ اجازة و عدم تصريحه بها في الرّواية اوجب التّهمة بالكذب لأنّ ظاهر الرّواية اذا لم يقيّد بالإجازة توهّم انّها بغيرها من طريق التّحمل و امّا وجه رجوع احمد بن محمّد عن ذلك فلترجيحه جواز اطلاق الرّواية من غير ذكر الإجازة كما في علم الدّراية ثمّ انّ ما يخالف ذلك ما نقله الكشى بعد ما حكاه عنه النّجاشى من انّ احمد بن محمّد بن عيسى ما كان يروى عمّن كان اصغر سنا منه و لعلّ وجه التّهمة هو انّ احمد بن محمّد كان في اوّل الأمر له ترفع عن الرّواية عمّن هو اصغر سنا منه ثمّ صار يروى عن الأصغر بعد ذلك امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح أيضا لا ارتياب في رجاله الّا في رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان و ذلك لأنّ المعهود روايته عن حمّاد بن عيسى الّا انّ المرتبة لا تأباه امّا سند الخبر الثّالث فكان فيه