مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٠٤ - باب المسح على الجبائر
ثم ان ردّ الخبر بالقطع من الشّيخ مع امكان التّأويل خلاف ما يفهم منه في اوّل الكتاب
[باب جواز التّقية في المسح على الخفين]
قال (رحمه اللّه) باب جواز التّقية
امّا السند فلأنّ ابى الورد مهمل في رجال الباقر (عليه السلام) من كتاب الشّيخ ثمّ انّ في الكافى حديثا معتبرا عن سلمة بن محرز و هو يقتضى مدحا في ابى الورد فيكون الحديث حسنا به و امّا ابو ظبيان المحكىّ عنه فهو من اصحاب علىّ (عليه السلام) كما نقله العلّامة في الخلاصة عن البرقى و نقل في جامع الأصول ان اسمه حصين بن جندب و ظبيان بكسر الظّاء المعجمة و اكثر أصحاب الحديث و اللّغة على الفتح و من هنالك قد افيد انّ محمّد بن النّعمان هو محمّد بن علىّ بن النّعمان الأحول مؤمن الطّاق و ابو الورد هذا من اصحاب ابى جعفر الباقر (عليه السلام) ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال و روى الكلينى في الكافى بسند صحيح انّ ابا عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) قال في الحجّ يا ابا الورد امّا انتم فترجعون مغفورا لكم و امّا غيركم فيحفظون في اهاليهم و اموالهم يعنى (عليه السلام) جزاءكم على الحجّ انّكم تنصرفون عن حجّكم بالمغفرة و سعادة النّشأة الآخرة و جزاء مخالفيكم عليه انّما يتعلّق بصلاح هذه النّشأة الهالكة امّا المتن فلأنّ المراد بقوله سبق الكتاب على الخفين انّ المسح على الرّجلين غلب على المسح على الخفين في كتاب اللّه العزيز و ذلك على انّه كتابة عن انّه لا مسح على الخفّين فيه اصلا و من هاهنا اندفع الأشكال بانّ الظّاهر من قوله سبق الكتاب الخفّين انّ المسح عليهما كان مشروعا ثمّ فسخ بالكتاب و حينئذ يراد بسبق الكتاب انّ حكمه مقدّم و في بعض الأخبار ما يدلّ على ما قلناه من المشروعيّة اوّلا أمّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح
[باب المسح على الجبائر]
قال (رحمه اللّه) باب المسح على الجبائر اخبرنى الى آخره
امّا السّند فهو صحيح و امّا محمّد بن الحسن فهو ابن ابى الخطّاب و امّا احتمال كونه ابن الصّفّار فهو بعيد بعين الاعتبار لأنّه في مرتبة محمّد بن يحيى و ان جاد رواية محمّد بن يحيى عن الصّفار أيضا لكن رواية الصّفّار عن صفوان بن يحيى بعيدة لأنّ محمّد بن يعقوب يروى عن الصّفّار بغير واسطة فاذا روى هو عن صفوان بن يحيى كانت رواية محمّد بن يعقوب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) بواسطتين لأنّ صفوان من اصحابه امّا المتن فلأنّ بعض مشايخنا قال انّ قوله (عليه السلام) يدع ما سوى ذلك ربّما يعطى بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة و المعروف بين فقهائنا وجوب المسح كما يدلّ عليه خبر الحلبى هذا