مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٠١ - وجوب التّرتيب في الأعضاء الأربعة
بابويه فمن عدّة من يروى عنه ابن الغضائريّ ابو عبد اللّه لكن لا عن محمّد بن يعقوب من غير واسطة انتهى ما افيد ثمّ انّ ابو المفضّل هو محمّد بن عبد اللّه و على اىّ تقدير ان هذا الخبر صحيح كما تقدّم و كذا الخبران الآخران بعده امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذه الأخبار تدلّ على انّ التّرتيب بين الأعضاء الأربعة تقديم غسل الوجه على اليدين و مسح الرّأس على الرّجلين غير انّ الثّالث فانّه يدلّ على تقديم اليد اليمنى على اليسرى فيحمل ما سواه عليه حمل المطلق على المقيّد ثمّ في الكافى انّ الكلينى روى عن ابراهيم بن هاشم عن محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فهو حسن بل صحيح انّه قال الأذنان ليسا من الوجه و لا من الرّأس قال و ذكر المسح فقال امسح على مقدّم رأسك و امسح على القدمين و ابدأ بالشّق الا عن و من الظّاهر عن هذا الخبر التّرتيب في المسح بين الرّجلين فيحمل ما يتضمّنه ذانك الخبر ان من الإطلاق في الترتيب بينهما على هذا المقيد ثمّ انّ المتابعة المذكورة في الخبر الأوّل يراد بها المتابعة بين الأفعال بمعنى جعل بعض افعاله تابعا اى مؤخّرا و بعضها متبوعا اى مقدما و حينئذ لا دلالة للخبر على المتابعة الّتي هى الموالاة و قوله (عليه السلام) في الخبر الأوّل ابدأ بما بدأ اللّه به يراد به البدأة الحقيقيّة و الأصنافيّة و قوله في الخبر الثّانى و؟؟؟؟؟ على ما كان فعل يراد به انّه بعيد ما كان قدمه لا جميع الوضوء و قد افيد انّ الخبر الثّالث صحيح الطّريق و ناصّ المتن على وجوب التّرتيب بين اليدين قال شيخنا الشّهيد نوّر اللّه مضجعه في الذّكرى الواجب السّادس التّرتيب عند علمائنا الأربعة لأنّه تعالى غيّا الغسل بالمرافق و المسح بالكعبين و هو يعطى التّرتيب و لأنّ الفاء في اغسلوا تفيد التّرتيب قطعا بين ارادة القيام و بين غسل الوجه فيجب البدأة بغسل الوجه قضيّة للفاء و كل من قال بوجوب البدأة به قال بالتّرتيب بين باقى الأعضاء و ما روى عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) انّه قال لا يقبل اللّه صلاة امرأة حتّى يضع الطّهور مواضعه فيغسل وجهه ثمّ يغسل يديه ثمّ يمسح رأسه ثمّ رجليه و لعموم قول النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ابدءوا بما بدأ اللّه به و لأنّ الوضوء البيانى وقع مرتّبا ثمّ قال اختلف الأصحاب في وجوب التّرتيب بين الرّجلين فابن الجنيد و ابن ابى عقيل و سلار عليه للاحتياط