تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦ - في المقدمات التي يتوقف عليها اثبات الحكم الشرعي بالاخبار الآحاد
اوضاع (١) الفاظ الرواية، و ثانيا (٢) على تعيين المراد منها و أن (٣) المراد مقتضى وضعها او غيره فهذه (٤) امور اربعة.
و قد اشرنا الى كون الجهة الثانية من «المقدمة الثالثة».
حجية الظهور. بان يثبت وجوب اتباع ما يكون الخبر ظاهرا فيه.
و ان شئت فقل: انه تبحث في هذه المقدمة عن اثبات أصل الظهور، و اثبات ارادة الظهور.
و المتكفل لاثبات الظهور هو مباحث الاوضاع اللغوية، و الظهورات العرفية و المتكفل لاثبات ارادة الظهور و حجيته هي الاصول العقلائية.
و قد ثبت استقرار سيرتهم على اتباع ظواهر الالفاظ و أنها مراد المتكلم.
(١) كتعيين ان لفظ الصعيد الوارد في الرواية مثلا موضوع لمطلق وجه الارض او للتراب الخالص و المشخص لاوضاع الفاظ الرواية هو العرف و اللغة كما عرفت.
(٢) أي ثبوت الدلالة يتوقف على تعيين مراد المتكلم من الفاظ الرواية بأن يثبت ان مراده من الصعيد مطلق وجه الارض فاذا عين المعنى الموضوع له لالفاظ الرواية و عين المراد منها ينعقد لها الدلالة و هكذا باقى الفاظ الرواية.
(٣) عطف تفسيري لما قبله، أي تعيين أن المراد من الالفاظ هل هو المعنى الحقيقي لها الذي هو مقتضى وضع الالفاظ أو غيره من المعاني المجازية.
(٤) اى المقدمات التي يتوقف عليها اثبات الحكم الشرعى بالاخبار تنحصر في امور اربعة و هي أصل الصدور، و جهة الصدور، و اثبات