تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٣ - الاشكال الاول و الثاني و الثالث من المصنف
بمنع الانصراف.
الوجه الثاني: لزوم اتحاد الحكم و الموضوع و قد تعرض له المصنف و لكن ليس في كلماته الشريفة جواب عنه و لعله لعدم الحاجة الى الجواب المستقل بالجواب عن الاشكال الاول فانه يظهر الحال فيه أيضا مما ذكره هنا.
الوجه الثالث: هو لزوم تأخر الموضوع عن الحكم، و قد أجاب عنه المصنف بوجوه أربعة. التي يكون واحد منها بالنقض و ثلاثة منها بالحل كما عرفت توضيحه في المتن.
و نحن نشير اليها اجمالا و نذكر الاجوبة الاخرى المذكورة في المقام، فنقول: ان الجواب الاول هو النقض بالاقرار بان اقرانه اقر سابقا بان الدار لزيد، فان الاقرار الاول لا يكون اقرارا الا بعد ثبوت الحكم للاقرار الثاني فانه يحكم بنفوذ اقراره الثاني بمقتضى قاعدة الاقرار و يثبت به اقراره الاول الجواب، الجواب.
الجواب الثاني: ان تحقق خبر المفيد لا يكون متوقفا على وجوب تصديق خبر الشيخ كي يلزم منه المحذور المذكور بل العلم بوجود خبر المفيد موقوف على ثبوت وجوب التصديق لخبر الشيخ لا وجود خبر المفيد.
الجواب الثالث: ان ترتب هذا الاثر و ان لم يمكن بحسب الدلالة إلّا انه ممكن بحسب المناط، فبتحقق المناط يحكم بترتبه على الخبر مع الواسطة، و هذا الجواب اختاره صاحب الكفاية [١]، و الاستاذ [٢]
[١] الكفاية ج ٢ ص ٨٩.
[٢] مبانى الاستنباط ص ٣٢١.