تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٦ - في الايرادين اللذين لا يمكن الذب عنهما
حق زوجتك (١) و اذا قرأت الدرس فاحفظه (٢). قال اللّه سبحانه:
و «اذا قرء القرآن فاستمعوا (٣) له و أنصتوا» [١] و «اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها» [٢].
(١) انّ تضييع حق الزوجة عند عدم التزويج سالبة بانتفاء الموضوع.
(٢) و اما اذا لم تقرأ الدرس فلا تحفظه ليس مفهوما له، بل هو سالبة بانتفاء الموضوع.
(٣) عدم وجوب السماع عند عدم قراءة القرآن انما هو سالبة بانتفاء الموضوع، كذلك عدم التحية الحسنة عند عدم التحية سالبة بانتفاء الموضوع.
و الحاصل انك اذا لاحظت جميع هذه الأمثلة ترى أنّ في جميعها سيق الشرط لبيان ان الشرط مما يتوقف عليه الجزاء عقلا، و ان الشرط موضوع للجزاء عقلا، و في امثال المقام لا ينعقد مفهوم للشرط، و هذا بخلاف «ان جاءك زيد فاكرمه» فان المجيء ليس مما يتوقف عليه الاكرام عقلا لامكان تحققه عند عدم مجيء زيد ايضا.
[في شرائط انعقاد المفهوم للشرط]
توضيح الاشكال على انعقاد المفهوم للشرط و هو انه يعتبر في انعقاد المفهوم للشرط امور فينتفى المفهوم بانتفاء هذه الامور.
«الامر الاول» أن لا يتوقف تحقق المشروط على وجود الشرط عقلا بل يمكن أن يفرض وجود المشروط بلا فرض وجود الشرط، كقوله: «ان جاءك زيد فاكرمه» فان الاكرام لا يتوقف على مجيء زيد
[١]- الاعراف: ٢٠٤.
[٢]- النساء: ٨٦.