تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٠ - الاستدلال باخبار وجوب الرجوع الى الرواة على حجية خبر الواحد
على وجوب قبول خبرهم. و مثل الرواية الحكمية عن العدة من قوله (عليه السلام): «اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا الى ما رواه (١) عن على (عليه السلام)» دل على الاخذ بروايات الشيعة و روايات العامة مع عدم وجود المعارض من روايات الخاصة. (٢) و مثل ما فى الاحتجاج [١] من تفسير العسكرى «ع» فى قوله تعالى: «وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ» (٤) الآية- انه قال رجل للصادق (عليه السلام): «فاذا كان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى لا يعرفون الكتاب إلّا بما يسمعون من علمائهم، لا سبيل لهم الى غيره (٥): فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم؟ و هل عوام اليهود الا كعوامنا يقلدون علمائهم؟ فان لم يجز لاولئك (٦) القبول
حجة مطلقا، سواء كان ذلك في الفتوى، ام القضاء، ام الرواية.
(١) أي رووه العامة.
(٢) لان اخذ بروايات العامة مشروط بعدم وجدان حكم الحادثة فيما روى عن المعصومين (عليهم السلام) فحجية رواياتهم عن علي (عليه السلام)، مشروط بعدم وجود معارض لها من روايات الخاصة.
(٣) أي ورد رواية الاحتجاج في تفسير قوله تعالى.
(٤) أي من اليهود و النصارى من لم يحصلوا العلم لا يعلمون التوراة و الانجيل.
(٥) أي غير السماع من علمائهم.
(٦) أي لليهود و النصارى.
[١]- الجزء ٢ ص ٢٦٢.