تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠ - في الجواب عن الادلة المانعة من العمل بخبر الواحد
مخالفة، (١) و إلّا (٢) لعدت الاخبار الصادرة يقينا عن الائمة، (عليهم السلام)، المخالفة لعموم الكتاب و السنة مخالفة (٣) للكتاب و السنة.
غاية الامر (٤) ثبوت الاخذ بها مع مخالفتها لكتاب اللّه و سنة نبيه.
(صلى اللّه عليه و آله): فيخرج عن عموم أخبار العرض. (٥) مع أن الناظر فى أخبار العرض (٦)،
أقول: أن أوسعية شمول العام- بعد كونه موضوعا لشموله على جميع أفراده و انعقاد الظهور له في ذلك- لا توجب الوهن في العموم، و كذا ورود كثرة التخصيص عليه بعد كونه ظاهرا في الافراد الباقية تحته لا يوجب ذلك.
(١) أي لا يعد مخالفة ظاهر العموم مخالفة.
(٢) أي و ان يعد مخالفة ظاهر العموم مخالفة.
(٣) أي لعدت الاخبار الصادرة ...) مخالفة.
(٤) أي غاية ما يمكن أن يقال في جواب ما ذكرناه- بأنّ صدق المخالف على الخبر المخصص يستلزم كون الاخبار الصادرة يقينا مخالفة لعموم الكتاب- هو أنّ الاخبار الصادرة عنهم، (عليهم السلام)، و ان كانت مخالفة للكتاب، إلّا أنّه ثبت بالدليل القطعي وجوب الاخذ بهذه الاخبار فيخصص به ما دل على طرح مخالف الكتاب.
(٥) الدالة على طرح ما خالف الكتاب، أي تخرج الاخبار الصادرة عنهم (عليهم السلام) يقينا- عن الاخبار الدالة على طرح مخالف الكتاب- بالتخصيص فتكون هي حجة و ان كانت مخالفة للكتاب.
(٦) أي في الاخبار الدالة على عرض الاخبار على الكتاب.