تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٤ - التقرير الثاني بالاجماع على حجية خبر الواحد
هذا (١)؟ فاذا احالهم (٢) على كتاب معروف (٣) أو اصل مشهور «٤»، و كان راويه (٥) ثقة لا ينكر (٦) حديثه، سكتوا «٧» و سلموا الامر و قبلوا قوله (٨). هذه عادتهم و سجيتهم (١٠) من عهد النبى، (صلى اللّه عليه و آله)، و من بعده من الائمة، (عليهم السلام)، الى زمان جعفر ابن محمد (عليه السلام)، الذى انتشر عنه العلم و كثرت الرواية من جهته. فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما اجمعوا على ذلك (١١) لان اجماعهم (١٢) فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط
(١) أي هذا الحكم الذى افتيت به.
(٢) من الحوالة أي اذا احال المفتي الاشخاص الذين سألوا عن مدرك الحكم.
(٣) بان يقول أفتيت بناء على الخبر الموجود في الكتاب الفلاني.
(٤) من الاصول الأربعمائة.
(٥) أي راوى الخبر الموجود في الكتاب.
(٦) بصيغة المجهول. و الجملة صفة لقوله «ثقة» أي كان راوى الخبر ثقة بحيث لا ينكر حديثه.
(٧) جواب لقوله: «فاذا احالهم».
(٨) أي قول المحيل الذى هو المفتي.
(٩) أي عادة الفرقة.
(١٠) أي طبيعتهم.
(١١) أي على العمل بهذه الاخبار.
(١٢) أي في اجماعهم معصوم لا يمكن السهو عليه.