تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٦ - اشكال البهائي على الاستدلال بالآية
كل صقع، (١) بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم (٢) لحكم اللّه الواقعى، عن الامام (عليه السلام)، و حينئذ (٣) فيجب الحذر عقيب انذارهم. (٤) فاطلاق الرواية (٥) منزل على الغالب» و من
وجوب الحج و ان كانت نقل الخبر إلّا ان الغالب يحصل العلم من نقل اخبارهم لكونهم متعددين من كل ناحية، فاذا رجعوا الى بلدتهم، و نقلوا احكام الشرع يحصل العلم من اخبارهم، فوجوب الحذر من اخبارهم، لا من جهة حجية اخبارهم، بل من جهة حصول العلم بالاحكام من نقلهم، فاذن لا تصلح الرواية ان تصرف الآية عن ظاهرها.
(١) أي من كل ناحية.
(٢) أي من حكاية الخارجين الى الحج و ملخصه: حيث ان الحجاج متعددون فيحصل القطع غالبا من نقلهم لحكم اللّه الواقعى.
(٣) أي حينما يحصل القطع غالبا من حكايتهم.
(٤) أي عقيب انذار الحجاج، و ليس وجوب الحذر عقيب انذار الحجاج من باب حجية خبر الواحد، بل هو من باب حصول القطع.
(٥) أي اطلاق رواية العلل. فان الرواية المذكورة و ان كانت مطلقة تدل على حجية خبر الواحد، مطلقا، سواء حصل القطع بالحكم أم لا؟ إلّا انه يرفع اليد عن اطلاقها، و يحمل على ما اذا حصل القطع من قول الحجاج بالحكم الشرعى بقرينة الغلبة، فان اطلاقها يحمل على الغالب و هو ما اذا حصل القطع من قول الحجاج فلا تدل على حجية خبر الواحد.