تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - في انه يعتبر في شمول الآية للخبر أن يكون هو ذا اثر شرعي
و الحاصل: ان الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعى (١) على (٢) أخبار العادل، و من المعلوم «٣» ان المراد من الآثار (٤) غير هذا الاثر الشرعى الثابت بنفس الآية، فاللازم على هذا (٥) دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به (٦) على الخبر، إلّا الاثر الشرعى الثابت بهذه الآية للمخبر به (٧)
(١) المخبر به الواقعي عبارة عن عدالة زيد، و الآثار الشرعية المترتبة عليها جواز الاقتداء مثلا، فاذا أخبر عادل بعدالة زيد تدل الآية على ترتيب آثار العدالة الواقعية على أخباره، كجواز الاقتداء.
(٢) الجار متعلق بقوله: «ترتيب».
(٣) وجه المعلومية ما عرفت من أن وجوب التصديق جاء من قبل الآية الدالة على وجوب التصديق، فلو شملت الآية على هذا الاثر يلزم أن يكون الاثر الذي بلحاظ وجب تصديق العادل هو نفس وجوب التصديق، و هو لا يعقل كما عرفت لاستلزامه اتحاد الحكم و الموضوع.
(٤) أي الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به لا بد أن تكون أثارا شرعية غير الاثر الشرعي الثابت بنفس مفهوم آية النبإ، و هو وجوب تصديق العادل.
و أما هذا الاثر فلا يدل الخبر على ترتبه على خبر العادل. نعم يترتب عليه الاثر الذي لم يثبت بنفس الآية، بل ثبت بدليل آخر كجواز الاقتداء.
(٥) أي على تقدير كون المراد من الآثار غير وجوب التصديق.
(٦) كجواز الاقتداء و اداء الشهادة.
(٧) أي لا تدل الآية على ترتيب الاثر الشرعي الثابت للمخبر به