تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٨ - في ان العمل بالمفهوم في الاحكام الشرعية غير ممكن
الموضوعات الخارجية مطلقا (١) يستلزم (٢) قبوله «٣» فى الاحكام بالاجماع المركب (٤)،
العادل حجة، مطلقا، سواء كان في الموضوعات، أو في الاحكام.
و ملخص الجواب عنه هو ان القول بوجوب قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية انما كان مستلزما لقبول خبره في الاحكام بالاجماع و الاولوية اذا كان القائل بقبول خبر الواحد في الموضوعات قائلا به، مطلقا، و الحال انه لم يقل به مطلقا، و انما قال به في الجملة، اذن فوجوب قبول خبر العادل في الموضوعات غير مستلزم لوجوب قبول خبره في الاحكام.
(١) أي سواء انضم اليه خبر عادل أخر أم لا.
(٢) خبر لقوله: «ان قبول ...»
(٣) أي قبول خبر الواحد.
(٤) أي بالاجماع المركب من المثبتين لحجية خبر الواحد في الاحكام، و من النافين لها مطلقا، فان بعض الفقهاء ذهب الى عدم حجية خبر الواحد مطلقا، لا في الموضوعات و لا في الاحكام.
و ذهب بعضهم الى حجيته في الاحكام فقط، و لم يذهب احد منهم الى حجيته في الموضوعات فقط، فاذا سلم الخصم دلالة الآية على حجية الخبر في الموضوعات فيكون هو حجة في الاحكام بالاجماع المركب من النافين لحجيته مطلقا، اذ هم يقبلون حجيته في الاحكام على تقدير حجيته في الموضوعات، و من المثبتين اذ المفروض ان المثبت يثبته في الاحكام.