تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٥ - تعجب الشيخ من ابن ادريس
فكيف (١) تبع السيد فى مسألة خبر الواحد، إلّا أن (٢) يدعى ان المراد بالثقة من يفيد قوله القطع- و فيه ما (٣) لا يخفى- أو يكون
(١) جواب للشرط أي اذا علم ابن ادريس ان أصحاب الائمة الذين يحصل العلم بقول الامام عن اتفاقهم وجوب العمل بخبر الثقة فكيف تبع السيد و قال بعدم حجية خبر الواحد، اذ المفروض ان اتفاقهم على وجوب العمل برواية الثقة كاشف ان الائمة (ع) قالوا بحجيتها، و مع كشف قولهم (ع) بحجيتها كيف تبع السيد، و قال بعدم حجيتها.
(٢) ان الشيخ بعد ما تعجب من استدلال ابن ادريس حيث رأى وجود التهافت فيه أراد ان يذكر الجواب عنه، و اجاب عنه بوجهين:
الاول: ما ذكره بقوله «إلّا ان يدعى ...» ملخصه: انا لا نرى تهافتا بين علم ابن ادريس بان مذهب الاصحاب هو العمل برواية الثقة و انه لا يحل ترك العمل بها و بين تبعيته للسيد و التزامه بعدم حجية رواية الثقة لان مراده من الخبر الموثوق الذي لا يحل رده عند الامامية هو الخبر المقطوع، و المراد بالثقة من يفيد قوله القطع.
و لمّا رأى في هذا الجواب ما فيه من الضعف رده بقوله: «و فيه ما لا يخفى».
(٣) اذ ارادة هذا المعنى من الثقة خلاف الظاهر. هذا أولا.
و ثانيا ان اخبار المضايقة لو كانت مقطوعة لم يكن معنى لاستكشاف عملهم بها من قولهم: «بانه لا يحل رد الخبر الموثوق رواته» اذ لا شبهة في وجوب العمل بالروايات المقطوعة صدورها بلا حاجة برواته» اذ لا شبهة في وجوب العمل بالروايات المقطوعة صدورها بلا حاجة الى الاستكشاف بعد كونه منكشفا بنفسه.