تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٨ - الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد
على جواز الاخذ بكتب بنى فضال و بعدم (١) الفصل على كتب غيرهم من الثقات و رواياتهم و لهذا (٢) ان الشيخ الجليل المذكور الذى لا يظن به القول فى الدين بغير السماع من الامام (عليه السلام) قال أقول فى كتب الشلمغانى ما قاله العسكرى فى كتب بنى فضال مع أن ظاهر هذا الكلام (٣) بظاهره قياس باطل و مثل ما ورد مستفيضا فى المحاسن [١]
على حجية كتب بني فضال، لان مورد قول العسكر هي كتب بني فضال، و هو ورد في مورد السؤال عن كتبهم، و اذا كان كتبهم حجة بمقتضى الخبر يثبت حجية قول الثقات الآخرين بعدم القول بالفصل بين بني فضال و غيرهم.
(١) عطف على قوله «بمورده» أي قول العسكرى (عليه السلام)، دل بمورده على حجية كتب بني فضال، و دل بعدم القول بالفصل على حجية كتب غيرهم من الثقات.
(٢) أي و لعدم الفصل بين كتب بني فضال و غيرهم حكم الشيخ ابو القاسم الذي لا يقول في الدين الا بالسماع عن المعصوم بحجية كتب الشلمغاني.
(٣) الذي نقل من الشيخ ابى القاسم، فانه قاس كتب الشلمغاني بكتب بني فضال، و لكن عند التأمل يظهر انه ليس من باب القياس، بل من باب دلالة الرواية على حجية كتب بني فضال، و بعدم القول بالفصل بين حجية كتبهم و بين غيرهم من الثقات يثبت حجية خبر غيرهم أيضا.
[١]- الوسائل الباب ١٨ من ابواب صفات القاضى ح ٧٠.