تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - الجواب الرابع عن اشكال لزوم تأخر الموضوع عن الحكم من المحقق العراقي و المحقق النائيني و الاستاذ الاعظم
الجواب الرابع ما ذكره المحقق العراقي [١]، و المحقق النائيني [٢]، و الاستاذ الاعظم [٣]، من أن الاشكال المذكور انما يرد اذا كان الحكم المذكور و هو وجوب التصديق حكما شخصيا بان يكون قوله: «صدق» مثبتا لموضوع شخصه لا اثبات موضوع لحكم آخر فان هذا بمكان من الامكان، فان المترتب على خبر الشيخ من وجوب التصديق ليس عين ما كان يترتب على خبر المفيد كي يلزم تأخر الموضوع عن الحكم، بل المترتب على خبره وجوب تصديق آخر.
ان شئت فقل: ان الممتنع انما هو شمول الحكم لموضوع توقف فرديته للعام على شمول ذلك الحكم لبعض الافراد الأخر، لا شمول شخص حكم لموضوع يتوقف فرديته للعام على شمول ذلك الحكم لبعض الافراد الأخر أي يتوقف فرديته على ثبوت شخص حكم آخر متحد معه في السنخ لفرد آخر من العام، و ذلك لان وجوب تصديق العادل مثل بقية الاحكام الشرعية مجعول بنحو القضايا الحقيقية، و الحكم المجعول بهذا النحو و ان كان بحسب الانشاء واحدا إلّا انه ينحل بحسب المنشا الى أحكام عديدة حسب تعدد الافراد خارجا بحيث يكون لكل فرد منها حكم برأسه فالحكم الذي يوجب توليد فردية الخبر المفيد لموضوع العام- أي وجوب التصديق- عبارة عن شخص حكم
[١]- نهاية الافكار ص ١٢٣.
[٢]- فوائد الاصول ص ٦٣.
[٣] مبانى الاستنباط ص ٣٢٠.