تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٤ - في بيان المراد من الشبهة التي حصلت للسيد و اتباعه
حصلت له (١) فخالف (٢) المتفق عليه بين الاصحاب ثم ان دعوى الاجماع على العمل باخبار الآحاد. و ان (٣) لم نطلع عليها صريحة فى كلام غير الشيخ و ابن طاوس و العلامة و المجلسى إلّا ان (٤) هذه
(١) أي للسيد.
(٢) أي لاجل الشبهة التي حصلت في ذهن السيد خالف اجماع الاصحاب على حجية خبر الواحد، و افتى بعدم حجيته.
دعوى الشيخ الاجماع على حجية الخبر محفوفة بالقرائن دون دعوى السيد
(١) كلمة ان وصلية. أي و ان لم نطلع على دعوى الاجماع صريحة الا في كلام هؤلاء الاربعة فانهم فقط ادعوا الاجماع على العمل بخبر الواحد بالصراحة و اما كلام غيرهم فليس صريحا فيها.
قال الآشتياني: ان مراده (قدس سره) من نفي الصراحة انما هو بالنسبة الى الاجماع الاصطلاحي لا الاعم منه و من الاتفاق ضرورة ان المحقق في المعتبر و غيره صرحا بدعوى الاتفاق فلاحظ.
(٤) جواب عن اشكال مقدر و هو انا لو سلمنا ان الشيخ و غيره نقل الاجماع على حجية خبر الواحد إلّا أن هذا أيضا خبر واحد، فاثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد مصادرة و دور.
و ملخص الجواب عنه: ان نقل الاجماع من الشيخ محفوف بالقرائن الآتية القطعية الدالة على صحة ثبوت الاجماع على الحجية، فان خبر الواحد المحفوف بالقرينة يدل على حجية خبر الواحد غير المحفوف بها و ليس هذا بدور كما هو واضح.