تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٦ - الايراد على الاستدلال بآية النفر
قال: لا يسعه (١) ان الامام اذا مات رفعت حجة وصيه على من هو معه (٢) فى البلد، و حق (٣) النفر على من ليس بحضرته اذا بلغهم (٤) ان اللّه عزّ و جل يقول: «فلولا نفر من كل فرقة ...».
و منها: صحيحة محمد بن [١] مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام).
و فيها: «قلت: أ فيسع (٥) الناس اذا مات العالم أن لا يعرفوا الذى بعده؟ فقال: اما أهل هذه البلدة فلا- يعنى اهل المدينة- و اما غيرها من البلدان فبقدر (٦) مسيرهم، ان اللّه عزّ و جل يقول: «فلولا نفر ...» و منها: صحيحة [٢] البزنطى المروية فى قرب الاسناد عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام).
و منها رواية [٣] عبد المؤمن الانصارى الواردة فى جواب من سئل
(١) يحتمل أن يكون المعنى قال ليس كذلك بل يسعه ذلك الى ان يبلغه موت الامام و يحتمل أن يكون المعنى لا يسعه، بل يجب عليه النفر و تحصيل المعرفة بالامام.
(٢) أي مع الوصي.
(٣) جملة فعلية أي ثبت و لزم النفر.
(٤) أي اذا بلغهم موت الامام.
(٥) أي أ يجوز لهم ان لا يعرفوا الامام الذى بعد الامام الذى مات.
(٦) أي معذورين حتى يصلوا الى المدينة.
[١]- الكافى الجزء ١ ص ٣٨٠.
[٢]- الكافى الجزء ١ ص.
[٣]- الوسائل الجزء ١٨، الباب ١١ من ابواب صفات القاضى ج ١٠.