تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٤ - الايراد على الاستدلال بآية النفر
كما (١) قال اللّه عزّ و جل: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة- الآية» [١]
و منها: ما ذكره فى ديباجة (٢) المعالم، من رواية على بن حمزة، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: تفقهوا فى الدين فان من لم يتفقه منكم فى الدين فهو اعرابى (٣) فان اللّه عزّ و جل يقول:
«ليتفقهوا فى الدين و لينذروا» [٢] الخ (٤) و منها: ما رواه فى الكافى [٣] فى باب ما يجب على الناس عند مضى (٥) الامام (عليه السلام) عن صحيحة يعقوب بن شعيب: «قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) اذا
(١) و الامام (عليه السلام) استشهد بهذه الآية لاثبات لزوم التفقه في الدين، و نقل أخبار الائمة اللذين هما من غايات الحج، فقد عرفت آنفا ان استشهاده (عليه السلام)، بالآية دليل على الآية ظاهرة في وجوب التفقه.
(٢) أي في مقدمة المعالم.
(٣) العرب سكان الامصار و الاعراب سكان البوادي، و الياء للنسبة و ليس الاعراب جمعا للعرب، بل هو مما لا واحد له نص عليه الجوهري فهو كناية عن الجهل، أى فهو جاهل.
(٤) و أنت ترى بوضوح ان الامام (عليه السلام)، استشهد على وجوب التفقه بالآية المباركة.
(٥) أي عند وفاة الامام (عليه السلام).
[١]- الوسائل الجزء ١٨ الباب ٨ من ابواب صفات القاضى ح ٦٥.
[٢]- الكافى ج ١ ص ٣١٠.
[٣]- الجزء ١، ص ٣٧٨.