تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٥ - اشكال البهائي على الاستدلال بالآية
يدفع هذا الايراد، (١) لكنها (٢) من الآحاد، فلا ينفع «٣» فى صرف الآية من ظاهرها (٤) فى مسألة حجية الآحاد (٥) مع امكان منع دلالتها (٦) على المدعى لأن الغالب تعدد من يخرج الى الحج من
التفقه و نقل أخبار الائمة (عليهم السلام)، الى كل صفح و ناحية كما قال اللّه عزّ و جل: «و لو لا نفر ...».
(١) و هو ان الآية تدل على وجوب الانذار و الحذر، و لا يدل على حجية نقل الخبر. وجه الدفع هو ان الامام (عليه السلام)، بعد ما بين في خبر الفضل ان من غايات وجوب الحج التفقه و نقل الاخبار الى كل صفح جانب استشهد بهذه الآية، فيعلم من استشهاده، (عليه السلام)، ان المراد من الانذار اعم من نقل الخبر و الوعظ و الارشاد.
(٢) أي رواية الفضل.
(٣) أي لا ينفع خبر الواحد.
(٤) لما عرفت من ان ظاهر الآية هو وجوب الوعظ و الارشاد، و لا تكون رواية الفضل ان تصرف الآية عن ظاهرها بحيث تشمل على نقل الخبر ايضا.
(٥) لانه يكون التمسك على حجية خبر الواحد بخبر الواحد.
و توضيحه: ان حجية خبر الواحد متوقفة على شمول الآية لنقل الخبر، و شمول الآية لنقل الخبر موقوف على حجية خبر الفضل، اذ بدونها لا تدل الآية على حجية نقل الخبر، فحجية خبر الواحد متوقفة على حجية خبر الواحد، و هو خبر العلل.
(٦) أي منع دلالة رواية الفضل على حجية نقل الخبر الواحد، فاذن لا تصلح لصرف الآية عن ظاهرها، و ملخص المنع: ان من غاية