تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٩ - في الاخبار الدالة على حجية خبر العادل
فطوائف (١) من الاخبار.
منها: (٢) ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل و الاصدق و المشهور و التخيير (٣) عند التساوى. مثل مقبولة [١] عمر ابن حنظلة، فانها و ان وردت فى الحكم (٤) حيث يقول: «الحكم ما
[فى الاستدلال بالاخبار العلاجية على حجية خبر الواحد]
(١) هي طوائف أربع.
(٢) الطائفة الاولى الاخبار الواردة في علاج الخبرين المتعارضين، فان الظاهر منها ان حجية الاخبار في نفسها مع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض كانت معلومة مرتكزة من الاذهان و لذا وقع السؤال عن حكم ما تعارض منها كما هو ظاهر قوله: (بأى الخبرين يؤخذ).
و اجاب الامام بالاخذ بالمرجحات، فانها ظاهرة الدلالة بالملازمة في حجية الخبر الواحد في نفسه عند عدم ابتلائه بالمعارض لأن الترجيح بالاعدلية، و نظائرها من الأصدقيّة و الشهرة فرع حجية كل منهما مع عدم ابتلائه بالمعارض.
(٣) أي ما ورد في علاج الخبرين المتعارضين من الاخذ بالتخيير عند تساوي الخبرين و لم يكن ترجيح لاحدهما، فلو لم يكن كل من الخبرين في حد نفسه حجة لم يحتج الى بيان علاج المتعارضين بالترجيح و الحكم بالتخيير، فان الترجيح بين المتعارضين يكشف عن حجية ذى المزية، و كذلك التخيير فرع اعتبار كل منهما اذ لا معنى للتخيير بين الحق و الباطل، أو بين الباطلين.
(٤) فيكون ما ذكر من المرجحات من مرجحات حكم الحاكم اذا
[١]- الوسائل الجزء ١٨ الباب ٩ من ابواب صفات القاضى ح ١.