تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٠ - في الاجماع على حجية خبر الواحد
أحدهما: تتبع أقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين (١)، فيحصل من ذلك (٢) القطع بالاتفاق الكاشف عن رضى الامام (عليه السلام)، بالحكم (٣) أو عن وجود نص معتبر فى المسألة. و (٤) لا يعتنى
الجمع، اذ يمكن تحصيل الاجماع بكلا التقريبين.
[أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين]
(١) المفيد و الطوسي.
(٢) أي من تتبع الاقوال.
(٣) أي اتفاقهم يكشف عن رضى الامام (عليه السلام)، بحجية الخبر الواحد، أو يكشف عن وجود نصّ معتبر على حجية الخبر الواحد اذ لو لم يرض بها أو لم يكن دليل معتبر على الحجية لما اتفقوا عليها. و هذا عبارة عن الاجماع القولي المحصل من جميع العلماء عدا السيد و من تبعه.
(٤) جواب عن سؤال مقدر و حاصله: انا لا نسلم تحقق الاتفاق كي يكون كاشفا عن رضى المعصوم فان السيد و من تبعه مخالفون في المسألة، و مع مخالفتهم كيف يدّعون الاتفاق على حجية خبر الواحد.
و الجواب عنه: انه لا يعتنى بمخالفة السيد و اتباعه، و ذلك لامور ثلاثة:
الاول ان المخالفين معلوم نسبهم و المخالفون اذا كانوا معلومى النسب لا تكون مخالفتهم قادحة بتحقق الاجماع، كما قد عرفت تفصيله في مبحث الاجماع.
الثاني: انا نعلم ان مخالفة السيد و اتباعه للمجمعين و ذهابهم الى عدم حجية خبر الواحد ليست لاجل قيام دليل على عدم الحجية،