تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - في الاستدلال بآية الاذن على حجية خبر الواحد
اذن خير لجميع الناس. اذ لو اخبره (١) أحد بزنا احد أو شربه (٢) أو قذفه (٣) أو ارتداده، فقتله (٤) النبى (صلى اللّه عليه و آله) أو جلده، لم يكن فى سماعة (٥) ذلك الخبر خير للمخبر عنه، بل كان (٦) محض الشر له، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه (٧) فى الواقع.
نعم يكون (٨)
و الحال ان المستفاد من الآية انه (صلى اللّه عليه و آله)، اذن خير لجميع المؤمنين، و يصدق جميعهم، كما هو مقتضى صيغة الجمع، حيث قال: و يؤمن للمؤمنين.
(١) أي لو اخبر احد النبي (صلى اللّه عليه و آله).
(٢) بأنه يشرب الخمر.
(٣) و هو اسناد الزنا الى الزوجة مثلا.
(٤) الضمير في قوله: «فقتله» و في قوله: «جلده» راجع الى قوله: «احد».
(٥) أي لم يكن في سماع النبي الخبر المذكور و في تصديقه المخبر.
(٦) أي بل كان سماع الخبر المذكور و تصديق المخبر شرا للمخبر عنه اذ يترتب على تصديق المخبر قتل المخبر عنه و جلده و هو شر له له لا خير.
(٧) أي من المخبر عنه. وجه الخصوصية واضح فان المخبر عنه يقتل، أو يجلد مع عدم كونه زانيا، أو مرتدا، أ ليس هذا من الشر العظيم.
(٨) أي يكون سماع ذلك الخبر من المخبر بالزنا أو بالارتداد