تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٦ - في انه قد يكون الاجماع مستندا الى القواعد لا الى تتبع الأقوال
فى الكتب (١) بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة. و نص (٢) فى مقام آخر على ان معظم الاحكام يعلم بالضرورة و الاخبار المعلومة.
و يحتمل (٣) كون الفارق بين ما عملوا و ما طرحوا مع اشتراكهما (٤) فى عدم التواتر و الاحتفاف فقد (٥) شرط العمل فى أحدهما دون الآخر على ما يدعيه (٦) الشيخ (قدس سره)،
(١) أي السيد يدعى ان الاخبار و ان كانت مدوّنة في كتب القوم بطريق الآحاد إلّا انها متواترة في الواقع أو محفوفة بالقرائن.
(٢) أي صرح السيد.
(٣) هذا احتمال ثان لبيان وجه عمل الاصحاب ببعض الاخبار و طرحهم للبعض الآخر.
و ملخصه: ان عملهم ببعض الاخبار لاجل كونه جامعا لشرائط العمل به من كون راويه ثقة، أو عادلا و ضابطا و سديدا. و الوجه فى طرحهم للبعض الآخر هو عدم كونه جامعا للشرائط.
(٤) أي مع اشتراك ما عملوا به من الخبر، و ما طرحوه في عدم كونهما متواترين و غير محفوفين بالقرينة. و هذا الوجه بعد الاغماض عن الوجه الاول، و التسليم بان الخبر الذي يعمل به كالخبر الذى يطرح في عدم كونهما متواترين، أو محفوفين بالقرينة.
(٥) خبر لقوله: كون الفارق ... أي يحتمل كون الفارق فقد شرط العمل ...
(٦) قد عرفت ان الشيخ يدعى ان المناط في حجية الخبر هو عدالة الراوي، أو وثاقته لا كونه متواترا، أو محفوفا بالقرائن، فيكون عملهم ببعض الاخبار لاجل كون راويه عادلا، أو موثقا