تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٢ - الاشكال الوارد على شمول ادلة الحجية للاخبار مع الوسائط يقرب بوجده
قابلية (١) للشمول، لا (٢) للتفاوت بينه و بين غيره فى نظر المولى.
و قد تقدم فى الايراد الثانى (٣) من هذه الايرادات ما يوضح ذلك (٤)، فراجع.
(١) أي ليس إلّا لاجل عدم قابلية لفظ «لا تعمل باخبار زيد» لان يشمل نفس أخبار زيد بعض عبيد المولى.
(٢) أي ليس عدم الشمول لاجل وجود التفاوت بين أخبار زيد بعض عبيد المولى و بين سائر اخباره، لما عرفت، من أنه لا تفاوت بين هذا الفرد من أخبار زيد و بين سائر افراده في نظر المولى، و ذلك لوحدة المناط في الجميع، اذن فيشمل قوله: «لا تعمل باخبار زيد» نفس هذا الاخبار، فيحرم العمل به أي أخبار زيد بعض عبيد المولى، فاذا حرم العمل به تكون نتيجته جواز العمل بسائر أخباره اذ المفروض ان المقتضى للعمل بسائر الاخبار كان موجودا، و انما منع من العمل به هذا الخبر الاخير، و اذا سقط هو عن الحجية فيؤخذ بالمقتضى و يحكم بحجية سائر اخباره.
(٣) من الايرادات التي هي قابلة للذب.
(٤) أي ما يوضح شمول الحكم المتعلق بالطبيعة لنفس هذا الخبر الاخير أيضا حيث قال هناك: «ان خبر السيد يشمل نفسه أيضا بتنقيح المناط و لذا لو سألنا السيد» لاحظ كلامه.
لا يخفى ان الاشكال «التحقيق» الذي أورد على شمول ادلة الحجية للاخبار الحاكية لقول الامام (ع) بواسطة أو بوسائط يقرب بوجوه:
الوجه الاول: دعوى انصراف ادلة الحجية عن الاخبار مع الواسطة و قد ذكره الشيخ و أجاب عنه إلّا ان جوابه لم يتم عندنا و اجبنا عنه