تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - في ان التبين ظاهر في العلمي
الندم. فحينئذ (١) لا يبعد انجبار خبر الفاسق به (٢). لكن لو قلنا بظهور المنطوق فى ذلك (٣) كان (٤) دالا على حجية الظن الاطمئنانيّ المذكور و ان لم يكن معه (٥) خبر فاسق نظرا الى ان الظاهر من الآية ان خبر الفاسق وجوده كعدمه، (٦) و انه (٧) لا بد من تبين الامر من الخارج و العمل على ما يقتضيه التبين الخارجى (٨).
نعم ربما يكون نفس الخبر (٩) من الامارات التى يحصل من
الندامة اذ العمل به عمل بالعلم عرفا.
(١) أي حينما صدق التبين على التبين الاطمئناني.
(٢) أي بالاطمئنان. فاذا حصل الاطمئنان على صدق خبر الفاسق فهو يجبر ضعف سنده.
(٣) أي في التبين الاطمئناني.
(٤) أي كان المنطوق دالا على حجية الاطمئنان من أي طريق حصل.
(٥) أي مع حصول الاطمئنان. فانه حجة عقلائية سواء كان معه خبر فاسق أم لا بأن حصل من خبر فاسق، أو من شهرة أو من اجماع منقول.
(٦) اذ الظاهر منها ان جواز العمل بخبر الفاسق انما هو بمناط حصول الاطمئنان منه فانه مناط جواز العمل بالخبر لا خبر الفاسق فوجود خبر الفاسق كعدمه.
(٧) أي و الظاهر من الآية «انه ...»
(٨) من العلم و الاطمئنان فمناط جواز العمل ما هو يحصل من الخارج من الظن الاطمئناني.
(٩) أي يكون نفس خبر الفاسق من الامارات التي يحصل