تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣١ - في الفرق بين وجوب الفحص و وجوب التبين
فيكون ذلك (١) الدليل هو المتبع و لو (٢) كان أصلا من الاصول.
فاذا (٣) يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر، (٤) و اذا وجده «٥» أخذ بالارجح منهما. و اذا يئس (٦) عن التبين توقف عن العمل (٧) و رجع الى ما يقتضيه الاصول.
التبين عنه أي التوقف عن العمل بخبره و التماس دليل آخر غير نباء الفاسق.
(١) أي ذلك الدليل الآخر يكون هو المرجع بعد التوقف عن العمل بخبر الفاسق.
(٢) كلمة لو وصلية، اى و لو كان الدليل الآخر الذي يجب اتباعه أصلا من الاصول، فلا بد من طرح الخبر الذي جاء به الفاسق و الاخذ بالاصل الموجود.
(٣) تفريع على قوله: «لان مرجع التفحص عن المعارض ...» أي اذا تفحص عن المعارض و يئس عن وجدانه.
(٤) الذي يئس عن وجود المعارض له.
(٥) أي اذا وجد المعارض فلا بد له من أن يلاحظ ان اى الخبرين له مرجح فيأخذ بالارجح من الخبرين المتعارضين
(٦) أي اذا فحص عن خبر الفاسق و حصل اليأس له من تبين صدق خبره فلا يعلم انه صدق أو كذب.
[في الفرق بين وجوب الفحص و وجوب التبين]
(٧) أي لا يعمل بخبر الفاسق. و ملخص الفرق بين وجوب الفحص عن المعارض و وجوب التبين: أنه اذا تفحص فيما وجب التفحص عن المعارض، و لم يجد معارضا لخبر العادل يعمل بما في يده من خبر العادل، و اما اذا تبين فيما يجب التبين و يئس عن التبين الخارجي